پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص304

البيع، وهو لا يقتضي بتغريمه، ومن هنا اتجه ما ذكره فيه من الاحكام التي سمعتها كما هو واضح فحينئذ لا إشكال في الرجوع بما عرفت، نعم قد يقوى عدمه في الزايد على المعتاد من النفقة والاجرة على بعض الأعمال ونحو ذلك، مما هو مستند إلى تقصيره وكذا بذل ما يستحب في تلك المعاملة، واللوازم البعيدة، بل وكذا لا يرجع لو أبرأه المالكضرورة أن المراد رجوع المغرور على من غره فيما غرمه، ولذا عبر به الأصحاب بل لعل المتجه ذلك ايضا لو تبرع متبرع بالدفع عنه، لكن في شرح الاستاد الاشكال في الأولين، ووجهان في الأخيرين، ثم قال: ويرجع بعوض عمله الجاري على عادة الملاك، وفي الأعمال المسنونة من عبادات وغيرها، وعمل المتبرع والزايد على المعتاد والتوابع البعيدة يقوى الاشكال، قلت: بل قد يتوقف في الرجوع بعمله أو عمل المتبرع له وإن جرى على المعتاد لعدم الغرامة المنساقة من لفظ الرجوع أما لو احتسب المالك ما في ذمته عليه خمسا أو زكاتا كان له الرجوع ايضا لصدق الغرامة، وإن رجعت إليه بوجه آخر كما هو واضح.

هذا كله مع غرور المشتري (و) عدم علمه ف‍ (ان لم يكن كذلك) بل اخبره البايع فانه فضولي أو غاصب أو نحو ذلك مما يرتفع به غروره (لم يرجع) على البايع بما اغترمه على المبيع من نفقة ونحوها وللمالك لو رجع عليه من عوض منفعة فأتت في يده أو استوفاها أو نماء كذلك أو غيرها مما عرفت، بلا خلاف ولا اشكال لأنه بحكمالغاصب في إثبات يده على مال الغير قبل تحقق رضاه، ضرورة عدم إقتضاء مجرد العقد قبل تحقق شرطه الذي مقتضى الاصل عدم حصوله ذلك، وان حكمنا بصحته التي يراد منها قابليته للتأثير بعد جمع