پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص301

ويعوضه قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها) وقال: ايضا في خبر جميل (1) (في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجئ مستحق الجارية فقال: يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية (و) قيمة الولد الذى اخذت منه) وكذا في خبر زريق (2) الذي ستسمعه نعم (يرجع) المشتري (على البايع بما دفع إليه) من الثمن، بل (وبما اغترمه) للمالك (من نفقة أو عوض عن أجرة أو) عن (نماء) أو أرش جناية أو قيمة شجر أفسده القلع أو أجرة حفر أو طمة أو بناء جدار أو شق أنهار أو حفر آبارأو غير ذلك، ولكن إنما يكون له الرجوع (إذا لم يكن عالما أنه لغير البايع) واغتر بظاهر فعله، وإن لم يكن من قصد البايع غروره لعدم توقف صدقة على ذلك (أو) كان عالما انه لغيره ولكن (ادعى البايع أن المالك أذن له) ولم يكن له معارض لقاعدة الغرور، وخبر جميل السابق والاجماع بقسميه، عدا ما حصل له نفع في مقابل ما غرمه من عوض نماء أو منفعة ونحوها.

أما فيه فالمشهور أنه كذلك ايضا للقاعدة المزبورة إذ النفع الذي قد حصل له إنما قدم عليه مجانا، باعتبار الغرور من فعل البايع، أو دعواه فيكون حينئذ كما لو قدم إليه طعام الغير فأكله جاهلا، وفي شرح الاستاد أن في خبر جميل دلالة عليه خلافا للمحكي عن الخلاف وموضع من المبسوط وظاهر السرائر وصريح كشف الرموز فلا يرجع به لعدم تضرره بعد فرض إنتفاعه في مقابلة غرامته، وقاعدة الغرر مبناها الضرر، وفيه أن الضرر متحقق بعد الاقدام منه، على استيفاء

(1) الوسائل الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 5(2) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1