جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص300
الصحة ولا تعليق فيه على وجه ينافي صحة العقد، بل هو كنقل المال المحتمل أنه له، وطلاق الزوجة التي انكر زوجيتها (1) بل ربما ظهر من بعضهم الصحة فيه، حتى لو صرح بالتعليق فيه، لعدم كونه تعليقا في الواقع، وإن كان هو في الصورة كذلك، إلا أنه لا يخلو منإشكال، للاجماع المحكي على عدم جواز التعليق في العقد الشامل للفرض.
نعم لا إشكال في الصحة إذا لم يعلق في الصورة وقصد النقل بما ذكره من العقد على كل حال، لاطلاق الأدلة على وجه يقتضى عدم اعتبار مثل هذه النية في الصحة، وعلى كل حال هو غير ما نحن فيه مما قصد فيه الفضولية فبان أنه أصيل، والمتجه فيه الوقوف على الاجازة كما سمعته من الكركي، أو إثبات الخيار إلا أنى لم أجد من احتمله ثم لا يخفى عليك أن اجازة العقد ليس اجازة للقبض، من غير فرق في الثمن بين كونه عينا أو دينا، خلافا للمحكي عن الشخ فجعل إجازته إجازة للقبض، ولا ريب في ضعفه، فلا يتشخص الدين مثلا بقبض الفضولي، ولا يجري عليه حكم القبض الصحيح في العين إلا باجازة مستقلة لذلك، بناء على ما عرفت من جريان حكم الفضولي في الأقوال والأفعال هذا كله إذا أجاز البيع.
(فان لم يجز) وكان الفضولي قد دفع المبيع (كان له) أي المالك (انتزاعه من المشتري) قطعا بلا خلاف ولا إشكال، (قال:زرارة (2) قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل اشترى من سوق المسلمين جارية فخرج بها إلى ارضه فولدت منه اولادا ثم أتاها من يزعم أنها له، وأقام على ذلك البينة قال: يقبض ولده ويدفع إليه الجارية
(1) الوسائل الباب 4 من أبواب أحكام الوكالة الحديث 1 (2) الوسائل الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 2