جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص298
للمجيز التصرف فيه يدفعها إمكان منع ذلك أولا، ومنع امتناعه في مثل الفرض ثانيا، نعم قد يمتنع في نحو المثال الثاني، لأن الكشف حال العقد يقتضي عدم ملك للثاني، الذي قد فرض انتقال الملك إليه وكل ما يستلزم وجوده عدمه غير متحقق، ولا يناقش بامكان جريان ذلك في المالك المتحد، بأن يقال لا تأثير لاجازته ايضا مع انكشاف زوال ملكه عنه سابقا، فهى ايضا مما يستلزم وجودها عدمها، ضرورة وضوح الفرق بينهما بأدنى تأمل.
بل لا يبعد أن يكون ذلك ونحوه في المثال الثاني من الاسباب المقتضية انفساخ الفضولي، فيكون حينئذ خروجا عن موضوع البحث كما جزم به في الدروس، نعم لا بأس بانتقال نفس سلطنة التصرفدون الملك لعارض الجنون ونحوه، بل أولى منهما عودها لارتفاع المانع من الصغر ونحوه، فان ذلك كله غير قادح في تأثير الاجازة، ومن هنا ربما فسر كلامه بأن المراد اعتبار وجود المجيز فعلا للعقد في الصحة فلو فرض عقد فضولي لا مجيز له حال وقوعه كان باطلا، وإن وجد له مجيز بعد ذلك، ووجه اشتراطه حينئذ انه لا وجه صحة له حال وقوعه بعد فرض عدم المجيز، فليس هو الا لغوا غير قابل للتأثير، فلا يجدى تجدده بعد ذلك، نعم قد يشكل بأن هذا الفرض غير متحقق على مذهب الامامية القائلين بعدم خلو زمان عن المعصوم الذي هو ولي من لا ولي له، فلا يتصور حينئذ عقد فضولي لا مجيز له، وقد يدفع بأن المراد مجيز يمكن الاطلاع على اجازته، ومنصوبه المجتهد المطلق يمكن فرض عدمه، وخلو الزمان منه، كامكان فرض عدم عدول المؤمنين أو عدم الولاية لهم في غير حفظ المال كالفساق منهم، لكنه كما ترى يصعب اقامة الدليل على اشتراطه حينئد، والأولى في الدفع بتصوره في العقد