پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص296

مدخلية للاكراه في ايجاد نفس القصد، وقد عرفت فيما تقدم جريان حكمالفضولي على المكره، فإذا أجاز بعد ذلك صح العقد، فلا مانع في جريان حكمه أيضا في الفرض بعد التصريح بالحال.

ولعل من ذلك بيع التلجئة ونحوه مما قصد به التواطي على ايقاع الصورة دون الحقيقة، فإذا اجيز بعد ذلك حكم بصحته، نعم لو قيل: ان الوجه في صحة الفضولي قيام رضاء المقارن للعقد مقام رضا المالك بعد الاجازة، إتجه عدم الصحة حينئذ فيما نحن فيه لعدم المقارنة للعقد، لكن ينافيه حكمهم بجريان حكم الفضولي على المكره المعلوم عدم الرضا المقارن فيه، ودعوى الاكتفاء بمقارنة رضا الذي أكرهه كما ترى، لا يقال: أنه قد تقدم منا سابقا المناقشة في جريان حكم الفضولي على عقد المكره، باعتبار فقده القصد الذي يظهر من الأدلة اعتبار مقارنته للعقد وهو غير الرضا، لأنا نقول: أولا أن الكلام هنا مبنى على ما هو المشهور عندهم من جريان حكم الفضولي عليه، وثانيا أن المكره لا يعتبر فيه عدم قصد العقد، بل يقع على وجهين، أحدهما لا يقصد إلا اللفظ وثانيهما يقصد معه العقد به، لكنه غير راض به، وهما معا مشتركانفي عدم ترتب آثار العقد عليه وإن إفترقا بالصحة وعدمهما مع تعقب الاجازة، فيصح الثاني دون الأول.

ولعل ذلك هو المراد من المحكي عن الشهيد من الحاق المكره على وجه يرتفع قصد أصلا بالغافل والهازل والنائم ونحوهم في عدم تأثير الرضا اللاحق في صحته، بخلاف المكره الذي لم يكن كذلك، وان ناقشه بعضهم بعد تحقق الاكراه بالمعنى المزبور، ضرورة كونه حمل المكره للمكره على الفعل خوفا على نفسه أو ما في حكمها مع حضور