پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص293

بصحته حملا لكلام المسلم على الوجه الذي يكون معتدا به شرعا، وهذا كله واضح، نعم ينبغي أن يكون ذلك في الثمن لو كانت السلسلة علىما ذكرناه، أما لو جرت العقود على الثمن خاصة كما لو بيع السيف مرارا على حسب ما سمعته في المثمن لا عليه ثم على ثمنه وهكذا فان المتجه حينئذ في الفرض المزبور جريان حكم المبيع فيه من صحة العقد المجاز وما بعده، بناء على الكشف وعلى النقل الوجوه الثلاثة دون ما قبله، إلا العقد الأول الذي قوبل فيه المبيع فضولا، فان دخول الثمن في الملك متوقف على اجازته، وربما ورد المثال المزبور على إطلاق الفخر والشهيد، لكن يدفعه معلومية ارادتهما بالترتب الذي أثبتنا فيه لعكس ما ذكرناه أولا، واكتفائهما بذكر ذلك في المبيع عن ذكره في الثمن.

والأمر سهل بعد وضوح الحال كوضوحه في غير الفرض مما تتعدد فيه العقود مترتبة وغير مترتبة، وفي حكم إجازة ما يجاز منها دفعة لعدم التنافي كالبيع والاجارة وغيرهما، بل وغير ذلك مما لا يخفى حكمه بعد ضبط الأصل من غير فرق بين النقل والكشف الله اعلم.

(و) أما الاجازة ممن هي له ف‍ (لا يكفي) فيها (سكوتهمع العلم) فضلا عن الجهل بل (ولا مع حضور العقد) عند علمائنا وأكثر أهل العلم كما في محكي التذكرة لاعمية ذلك من الرضا، فلا يدل، والاكتفاء به من البكر في النكاح (1) للقرينة وفي الخبر المروي بعدة طرق وفيها الصحيح في حديث سكوت المولى عن عبده بعد علمه بتزويجه

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث 1 و 2 و 3.