جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص292
وربما تظهر الثمرة ايضا فيما لو ترتبت العقود على المبيع أو الثمن أو عليهما فضولا، ولا ريب في أن للمالك تتبع العقود، ورعاية المصلحة له فيجيز ما شاء، لكن في الدروس ومحكي الايضاح انه إذا جاز عقدا على المبيع صح وما بعده خاصة، وفي الثمن ينعكس اي يصح هو وما قبله خاصة، وكان وجهه أن الفضولي لو باع العبد مثلا بسيف، ثم باعه المشتري من الفضولي بدار، ثم باعه الثاني بفرس، ثم باعه الثالث بثوب، فاجاز المالك منها بيعه بالدار صح هو، وبطل السابق قطعا لعدم الاجازة، وذلك لأن اجازته الثاني تقتضي كون المبيع باقيا على ملكه، وبقائه على ملكه ينافي صحة شئ من العقود السابقة على ذلك العقد، إذ لو صح شئ منها لخرج المبيع عن ملكه، فلم تؤثر اجازته فيه، وأما ما بعده من العقود فلا ريب في صحتها بناء على الكشف، لوقوع التصرف حينئذ في الملك، وأما على النقل فيحتمل البطلان لتعذرالاجازة حينئذ من المالك، والصحة بلا إجازة لحصول الملك للبايع الذي قد يتحقق رضاه ببيعه فضولا، ولم يبق إلا الملك وقد حصل، والصحة مع الاجازة منه لكون الرضا الأول إنما كان، والمال، لغيره، ولعل الأول أقوى.
وأما لو ترتبت على الثمن كما لو بيع السيف بقوس، ثم القوس بدابة ثم الدابة ببعير، ثم البعير بدراهم، فان الحكم ينعكس لو اجاز واحدا منها، فان ما قبله يصح ويقف ما بعده على الاجازة لأنه فضولي ؟ ؟، فلو جاز في المثال بيع الدابة بالبعير مثلا استلزم اجازة ما قبله لأن اجازته انما يعتد بها شرعا لو كان مالكا للدابة، وانما يكون مالكا لها حينئذ لو ملك ما بذل في مقابله وهو القوس وانما يملك على هذا التقدير إذا ملك السيف، وانما يملكه لو صح بيع السيف فيجب الحكم