جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص291
كما لو تجددت الثمرة أو بدا صلاحها بعد العقد قبل الاجازة، وفيما لو قارن العقد فقد الشرط بقول مطلق ثم حصلت وبالعكس، وفيه أن الأول وإن كان قد يشهد له خبر الصغيرين الذين مات أحدهما لكن يمكن الجمود عليه، ودعوى عدم الجواز في غيره بناء على الكشف ايضا ضرورة أنه عليه يمكن دعوى ظهور الأدلة في اعتبار القابلية حاله كالنقل ايضا وانه لو لا الرضا لكان مالكا، بل لابد من اتصالها من حين العقد إلى حين الاجازة، حتى لا ينافي زمان التملك الذي هو مستمر ايضا من حين العقد إلى حين الاجازة، ومنه تنقدح الناقشة فيالثاني، بل هي أوضح فيه من الأول، ضرورة كون المعتبر على الكشف والنقل رضى المالك، والفرض انتفاء ملكيته بانتفاء قابلية العين لها.
وأوضح من ذلك فساد فاقد القابلية للملك حين العقد ثم وجدت قبل الاجازة، فانه لا وجه للصحة على الكشف كما هو واضح، وعلى النقل أيضا لعدم قابلية العقد حال وقوعه للنقل، فلا تنفعه الاجازة بعد ان كان في غير محله، قيل: وكذا تظهر الثمرة في تعلق الخيارات والشفعة وعدم صحة التصرف من حين العقد، واحتساب مبدأ أوقات الخيار، ومعرفة مجلس الصرف والسلم، واشتراط بقاء القابلية بعقل ورشد إلى حين الاجازة حيث تلحقها بالعقد الجديد إلى غير ذلك.
وترتب ما يتعلق بالعهود والنذور والايمان غير محتاج إلى الايضاح والبيان، وفيه أيضا أن من المقطوع به عدم الاجازة من العقود، إذ ليست هي إلا الرضا بالعقد السابق، كما انه لا يخفى عليك الحال بناء على كون المراد من الكشف ما سمعته سابقا في أحد الاحتمالين من كون الرضا المتأخر مؤثر في اقتضاء العقد النقل سابقا، فيكون شبه تقديم المسبب على السبب ويبقىالعقد حينئذ مراعى، مضافا إلى ما تعرفه انشاء الله في مطاوي البحث.