جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص290
وفي انه ليس للمشتري الأصيل مثلا الفسخ بل ولا التصرف في المال قبل اجازة المالك للبايع الفضولي على الكشف دون النقل، ونوقش بانه قد يقال بذلك أيضا على النقل ولكن لا يخفى عليك ما فيه، أما الأول فلما فيه تمامية العقد من جهته، فاستصحاب قابليته على وجه لا ترتفع بفسخهبحاله كتناوله خطاب أوفوا له، وعدم اللزوم من طرف الآخر لا ينافيه كما أن اصل عدم الاجازة قد انقطع بوقوع العقد المخاطب بالوفاء به، الذي لا معنى له إلا التربص به، والمراعاة لحاله الذي هو عند التأمل كل من صحته وبطلانه مشروط بأمر وجودي وهو الرد والاجازة، وقد تحقق أحدهما قطعا بمجرد وقوع العقد في علم الله تعالى شأنه بناء على ما عرفته من الكشف، وكما أن الأصل عدم الاجازة، الاصل عدم الرد أيضا، فهو حينئذ مال لا يعلم انه لأيهما وبذلك كان قسما ثالثا على معنى انه مع الاجازة من المعلوم انه للمشتري، ومع الرد من المعلوم انه للبايع، ومع عدم العلم بهما من غير المعلوم، فلا وجه للتمسك بالعمومات السابقة، ولا الاستصحاب ولا اليد، ولا غير ذلك وستسمع انشاء الله في كتاب النكاح في عقد الفضولي للصغيرين فبلغ أحدهما فاجاز ماله نفع في المقام.
نعم قد يقال بثبوت خيار العيب له ونحوه مما هو ثابت له على فرض الاجازة، فقبلها بطريق أولى فتأمل، وقيل: تظهر أيضا فيمالو انسلخت قابلية الملك عن أحدهما بموته قبل اجازة الآخر، أو بعروض كفر بارتداد فطري أو غيره مع كون المبيع مسلما أو مصحفا، فتصحح حينئذ على الكشف دون النقل، وكذا لو انسلخت قابلية المنقول بتلفه أو انقلابه إلى النجاسة أو عروض النجاسة له مع ميعانه إلى غير ذلك وفي مقابله ما لو تجددت القابلية قبل الاجازة بعد انعدامها حال العقد