جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص286
السالم عن معارضة ما دل على اشتراط رضا المالك، بعد احتمال كونالمراد من شرطيته في المقام المعنى الذى لا ينافي السببية المزبورة، وهو الشرط الكشفي الذي لا مانع من تصوره في العلل الشرعية التي هي بحكم العلل العقلية، إن لم يكن هناك من الشرع ما يقتضى خلاف ذلك، كما جاء في تقديم غسل الجمعة يوم الخميس (1) الذي هو شبه تقديم المسبب على السبب، فلا مانع حينئذ هنا من التزام توقف تأثير العقد على حصوله المستقبل وإن ترتب الاثر الآن قبل وقوعه، فبحصوله فعلا ولو في المستقبل يكون العقد مؤثرا من حينه، لأن ذلك هو المشروط به فمتى تحقق بان تحقق مشروطه ضرورة رجوع الحال إلى اشتراط أثر العقد، ومقتضاه الذي هو الملك حاله بحصول الرضا من المالك ولو في المستقبل، نحو ما سمعته في اشتراط صحة صوم المستحاضة باغسالها الليلية (2) بل هو كذلك في جميع ما كان من قبيل ما نحن فيه، ولعل منه عدم قبول العبادة ممن يرتد بعد ذلك عن الدين وغيره، مما كان السبب في الأثر فعلا لحال المتأخر، ضرورة التزام الكشف فيه بالمعني المزبور هو الموافق لظاهر الأدلة، بخلاف النقل المقتضى رفعاليد عما اقتضى مقارنة أثر العقد لحصوله، وانه لا يتخلف عنه على وجه يكون العقد في زمان والأثر الذي هو الملك هنا في زمان آخر، ومضافا إلى إشعار قوله صلى الله عليه وآله لعروة: بارك الله لك في صفقة يمينك (3) بذلك ايضا بل وخبر الوليدة (4) حيث لم يرجع السيد عليه
(1) الوسائل الباب 9 من أبواب الاغسال المسنونة (2) تقدم في ج 16 ص 247 من هذا الكتاب (3) المستدرك ج 2 ص 462 (4) الوسائل الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1