پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص285

أوجدت لفظا قابلا للتأثير فان اراده المالك اجازه وتسلم الثمن وإلا فلا، وليس في صحيح ابن مسلم إلا النهي عن الشراء الذي قد عرفت المراد به عند الاطلاق إلا برضاء الأهل، ولا دلالة فيه على عدم جواز جريان الفاظ العقد، وتوقيع الحميري أولى بالدلالة على المطلوب من خلافه، ضرورة انطباق ما فيه من الاقسام الثلاثة على المالك ووكيله والفضولي الذي يتعقبه الرضا، وخبر جراح وما بعده أجنبيان عما نحن فيه، ضرورة أن القائل بجواز الفضولي لا يجوز التصرف والاستيلاء قبل تحقق الرضا من المالك كما هو واضح، فمن الغريب الاستدلال بهذه النصوص على ذلك فضلا عن التبهج والتعجب من الاهتداء إليها دون الأصحاب، إذ لا يخفى عليك أن العجب من ذلك أعظم، ثم ان الأقوى كون الاجازة المتعقبة للعقد وغيره مما يعتبر في الصحةكاشفة، وفاقا لصريح الشهيدين وغيرهما بل في الرياض أنه الأشهر كما عن مجمع البرهان انه فذهب الأكثر لأنها رضي بمقتضى العقد الذي هو النقل حينه، بل هي في الحقيقة رضى برضاء الفضولي الذي كان مقارنا للعقد، فينكشف حينئذ بذلك كون العقد تام الشرايط غير متوقف حينئذ تأثيره على شئ آخر، إذ المالك لم يصدر منه إلا الرضا بما وقع من العقد الدال على رضا العاقد بنقل المال بما صدر منه من العقد حينه، وبدليل مشروعية الفضولي الذي قد عرفته سابقا صار لفظ الفضولي الدال على رضاه بذلك كلفظه نفسه الدال على ذلك، فهو حينئذ كالوكيل وإن افترقا في خصوص هذا الفرد من الفضولي بالسبق واللحوق، كافتراقهما فيما كان رضاء المالك مقارنا للفظ الفضولي أو سابقا عليه مستمرا إلى حصوله باختصاص ذلك باسم الوكيل شرعا دونه، وإن اتحدا بألآثار مضافا إلى ظهور ما دل في تسبيب العقد مسببه وانه لا يتأخر عنه،