جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص284
وقال أيضا في صحيحه الآخر (1) (سالت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا قال: ليس به بأس قلت: انهم يفسدونه عندنا قال: وأي شئ يقولون في السلم قلت: لا يرون فيه بأسا يقولون هذا إلى اجل فإذا كان إلى غير اجل وليس هو عند صاحبه فلا يصلح فقال: إذا لم يكن أجل كان أحق به ثم قال: لا باس أن يشتري الرجل الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل وحالا لا يسمى له اجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثلالعنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا) وإن كان قد يقال أن مقتضى الروايتين تكذيب العامة في الحكم المذكور وهو بيع الكلي حالا مع التمكن منه لا تكذيبهم في الحديث المزبور.
نعم لا دلالة فيه على ما يشتمل الفضولي كما أن الظاهر من الثاني المشتمل مع ذلك ايضا على نفي الطلاق والعتق عمن لا يملكهما (2) بطلان ما عند أبي حنيفة من تجويزه الطلاق قبل التزويج فيقع حينئذ بعده ولعله يقول بنحوه في العتق والبيع، ولا ريب في بطلانه عندنا، كما أنه لا ريب في عدم كون ما نحن فيه من الفضولي كما هو واضح، بل منه يعلم المراد مما في صحيح الصفار الظاهرة في ارادة نفي اللزوم من نفي الجواز فيه، بقرينة الوجوب بعده فيما يملك، بل الظاهر من البيع والشراء عند الاطلاق غير الفضولي الذي هو العقد نفسه قبل حصول الاجازة، ولذلك أمر عليه السلام بمنع إعطاء الثمن للامرأة المزبورة التي باعت ما لا تملكه، ضرورة عدم كونها من المالكين الذين ينقلون مالهم من السلطنة على المبيع إلى المشتري، وإنما هي
(1) الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام العقود الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق وشروطه