پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص283

العقد من الفضولي تصرفا في مال الغير، وما دل على اعتبار القدرة على تسليمه انما هو في البايع ذي السلطنة التي يراد منه الاقباض حتى يقبض الثمن، لا البايع بمعنى العاقد، ضرورة تخلفه في الوكيل على الصيغةونحوه كما هو واضح، وعليه ينزل النهي عن بيع ما ليس عنده كما استدل به عليه بل وما لا يملك، لا ما يشمل الفضولي الذي لم يصدر منه إلا اللفظ الموقوف تأثيره على رضا المالك، أوان المراد به النهي عن بيع ما ليس عنده ولا يملكه من الأعيان المشخصة التي هي عند غيره على وجه بيع المالك لها لا على جهة ايقاع العقد الموقوف على رضا المالك ثم يسعى بعد ذلك في تحصيلها بشراء ونحوه فان ذلك غير جايز، بل ربما ظهر من التذكرة ومحكي غيرها الاجماع عليه لما فيه من الغرر المنهي عنه.

وقال في الدروس أنه يصح لو باع ملك غيره ثم انتقل إليه فأجاز، ولو أراد لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده وقد نهى عنه، نعم لو باعه موصوفا في الذمة يطابق ما عند الغير ثم ملكه ودفعه صح، وأطلق الحلبي صح بيع ما ليس عنده، ويحمل على ذلك.

هذا كله مضافا إلى ما قيل من أنه يظهر من بعض اخبارنا المعتبرة أن الخبر المزبور عامي قال ابن الحجاج في الصحيح (1) (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني يطلب المتاع فاقاوله على الربح ثم أشتريهفأبيعه منه فقال: أليس إن شاء فعل وإن شاء ترك ؟ قلت: بلى قال: فلا بأس به قلت: فان من عندنا يفسده قال: ولم ؟ قلت يقول باع ما ليس عنده قال: فما يقول في السلف قد باع صاحبه ما ليس عنده فقلت: بلى قال: فانما صلح من قبل انهم يسمونه سلما إن ابي عليه السلام كان يقول لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه)

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام العقود الحديث 3