پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص282

قد قبضت المال ولم تقبض فيعطيها المال أم يمنعها قال: قل له يمنعها أشد المنع فانها باعث ما لا تملك) وصحيح ابن مسلم (1) عن أبي جعفر عليه السلام (أنه سأله رجل من أهل النيل عن أرض شراها بفم النيل وأهل الأرض يقولون هي أرضهم، وأهل الأسنان يقولون هي أرضنا، فقال: لا تشترها إلا برضا أهلها) وتوقيع الحميري المروي عن الاحتجاج (2) (في السؤال عن ضيعة للسلطان فيها حصة مغصوبة فهل يجوز شراؤها من السلطان أم لا ؟ فأجاب عليه السلام لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو رضا منه) وخبر جراح المدايني (3) (لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت) وخبر قرب الاسناد (4) (عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن شراها ؟ فقال: لا يحل إذا أنباءهم انها سرقة وإن لم يعلم به فلا بأس) وفيه منع كون ايقاع لفظ العقد الذي لميتحقق تأثيره إلا برضا المالك، تصرفا في مال الغير حتى من الغاصب ضرورة اصالة برائة ذمته من حرمة القول المزبور، نعم يحرم عليه تصرفاته فيه بالقبض والاقباض ونحوهما، على أن حرمة ذلك عليه لا تقتضي الفساد عقلا بل ولا شرعا لعدم تعلق النهي به على وجه يفهم منه عرفا ذلك، ومن هنا كان بيع الغاصب من الفضولي عند المعظم أو الجميع.

ومن الغريب ما أطنب به بعض الناس في المقام في تحقق كون

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 3 (2) (3) الوسائل الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 8 و 7 (4) الوسائل الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 12