پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص281

أساء الأدب فيها مع مشائخه أنه لم يفهم محل النزاع، وتخيل أن القائل بالصحة يريد حصول أثرها من الملك والتمليك وجواز التصرف وغير ذلك، عدا اللزوم فأبرق وأرعد ثم ترنم وغرد وساق جملة من النصوص الدالة على خلافه ذلك مبتحجا بالعثور عليها، والاهداء إلى الاستدلال بها وستعرف الحال فيها.

ومن الغريب دعوى الشيخ وابن زهرة الاجماع على ذلك، ولم نعرف القائل به غير من عرفت، بل المحكي عن أعاظم الأصحاب كالمفيد وابن الجنيد وغيرهم الصحه أيضا، على ان المحكي عن نهاية الشيخ ذلكأيضا، بل عبارته في محكي المبسوط غير صريحه في البطلان ايضا، فمثل هذا الاجماع الذي يقوى الظن بخلافه لم تثبت حجيته، مضافا إلى قصوره عن معارضة بعض ما عرفت، فضلا عن جميعه كالاستدلال بالأصل المقطوع بذلك أيضا، وبقاعدة قبح التصرف في ملك الغير، وبما دل على اعتبار القدرة على التسليم في صحة البيع المعلوم انتفاؤها هنا، وما دل على النهى عن بيع ما ليس عنده، وعما لا يملك (1) من طرق الفريقين وخصوص صحيح الصفار (2) (كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل باع قرية وانما له فيها قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك وقد أقر له بكلها فوقع عليه السلام لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء على ما يملك) وصحيح محمد بن القاسم بن فضيل (3) (سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل اشترى من إمرأة من آل فلان بعض قطايعهم وكتب عليها كتابا بأنها

(1) الوسائل الباب 1 و 2 من أبواب عقد البيع وشروطه (2) الوسائل الباب 2 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1(3) الوسائل الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 2