پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص280

الاتفاق منهم عليه، وهو فضولي أو شبه الفضولي، ومنه يظهر عدم إختصاصه في النكاح والبيع، بل في الروضة أنه لا قائل باختصاصه بهما بل قد عرفت مما قدمناه سابقا جريانه في العقود وغيرها من الأفعالكالقبض ونحوه والأقوال التي رتب الشارع عليها الأحكام إلا ما خرج بالدليل، كما أومي إليه في شرح الاستاد قال وفي جرى الفضولي فيما جرت فيه الوكالة من العبادات كالأخماس والزكوات واداء النذور والصدقات ونحوها من مال من وجبت عليه أو من ماله وفيما قام من الأفعال مقام العقود ونحوه وكذا الايقاعات مما لم يقم الاجماع على المنع فيها وجهان، أقواهما الجواز، ويقوي جريانه في الاجازة واجازة الاجازة وهكذا، ويتفرع عليها احكام لا تخفى على ذوي الافهام، وإن كان قد يناقش في فحوى اداء الخمس والزكاة من مال من وجبت عليه إذا كان بوجه لا يصح له نية التقرب فيه، ولو لعدم العلم بالاذن فيه، بل وفي جريانه في إجازة الاجازة لانها من الايقاع الذي علم عدم قيام الغير مقامه فيه ولو اجاز بعد ذلك.

ولكن الامر سهل بعد ما عرفت من الاتحاد في مدرك المسألة فلاحظ ما قدمناه وتأمل ذلك، فان فيه ما اشتمل على غير العقد من القبض والاقباض ونحوهما، وكيف كان فقد ظهر لك أن القول بالبطلانبمعنى سلب قابلية لفظ غير المالك ومن قام مقامه عن صلاحية التأثير وإن جمع باقي الشرائط، ومرجعه إلى إعتبار مباشرة غير الفضولي في الصحة واضح الفساد، وان حكي عن الشيخ وابني زهرة وإدريس والفخر ومال إليه جماعة من متأخرى المتأخرين، بل أطنب فيه المحدث البحراني إلا انه لم يأت بشئ، بل مقتضى جملة من كلماته التي