جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص279
واتجر بها من أن الربح للمالك وفيمن باع ثم أقال بوضيعة ثم باع بأكثر من الثمن أن الربح للمالك الذي اشترى أولا (1) وبالنصوص الواردة في باب الخمس (2) المشتمل بعضها على التصرف فيه من بعضهم وطلب الاجازة من الامام عليه السلام فأجاز.
بل وغيرها من النصوص التي هي كذلك فيما لهم الولاية فيه من غير الخمس (3) بل في نصوص المناكح والمساكن سيما ما صرح فيه منها بالشراء من مال الخمس من الجواري المشتملة على اجازة الامام عليه السلام ذلك لاهل الحق (4) ما يؤيد ذلك أيضا وقد عرفت أنه لا ينافي الفضولية تقدم الاذن لخصوص المشتري وإن كان البايع باقيا على غصبيته، نحو ما سمعته في الخراج (5) بل يؤيده أيضا ما ورد في اجازة السيد عقد العبد (6) والوارث الوصية بما زاد على الثلث (7) وفي التصدق بمجهول المالك (8) ما يظهر منهم الاجماع عليه في باب الفلس من جواز بيع المفلس مع اجازة الغرماء (9) وغير ذلك في الأبواب المتفرقة كالرهن (10) وغيره مما يظهر
(1) الوسائل الباب 17 من أبواب أحكام العقود الحديث 1 (2) الوسائل الباب 4 من أبواب الأنفال (3) الباب 2 و 3 من أبواب احياء الموات (4) الوسائل الباب 4 من أبواب الانفال الحديث 4 (5) الوسائل الباب 71 من أبواب جهاد العدو (6) الوسائل الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والاماء (7) الوسائل الباب 11 من أبواب احكام الوصايا (8) الوسائل الباب 7 من أبواب اللقطة (9) الوسائل الباب 6 من احكام الحجر الحديث 1 (10) الوسائل الباب 4 من أحكام الرهن الحديث 2