پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص278

بل اقصاها جواز الدفع والقبض وبها أقدم عروة عليهما، فلا إشكال حينئذ في دلالة الخبر على المطلوب كما لا إشكال في دلالة الصحيح أو الموثق (1) (عن أمير المؤمنين عليه اللاسم أنه قضى في وليده باعها ابن سيدها وابوه غايب فاستولدها الذي اشتريها فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني فقال: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها فناشده الذي اشتراها فقال له.

خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع فلما أخذه قال ابوه إرسل ابني فقال: لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيدالوليدة الأول أجاز بيع ابنه) والمناقشة فيه باشتماله على رد ولد المشتري إلى مالكها الأول مع حريته للشبهة، وعلى قبض ولد المالك وليس مملوكا وانما على الغرامة، وعلى تأثير الاجازة بعد الرد والفسخ، وهو خلاف الاجماع يدفعها احتمال كون أخذ ولد المشتري للتقويم أو حتى يثبت كونه مشتبها كما إن اخذ ولد المالك للغرامة، وأنه لم يصرح بالفسخ، ولذا نفذت إجازته، على أن ذلك كله لا يقدح في دلالته عليه المطلوب كما قرر في محله، مؤيدا ذلك كله بالنصوص (2) الواردة في اقتراض مال الصبي مع عدم الاذن الشرعي ليتجر به، التي دلت على أن الربح للصبي، فان تطبيقها على القواعد بلحوق الاجازة ممن له أهليتها أو باغناء المصلحة الشرعية عنها أولى من طرحها أو الجمود عليها في مخالفة القواعد، وكذا ما ورد في ودعي (3) جحد الوديعة

(1) الوسائل الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 (2) الوسائل الباب 75 من أبواب ما يكتسب به.

(3) الوسائل الباب 10 من أبواب أحكام الوديعة الحديث 1.