پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص277

ونصوص (1) على وجه يظهر منهما عدم الخصوصية له، وأنه جاز لاندراجه فيما دل على صحة عقد النكاح ولزومه، ونحو ذلك مما هو مشترك بين المقام وبينه بل هو أولى منه، ضرورة كونه في الفروج والانساب التي يطلب فيها الاحتياط، على أنه قد يتضمن الصداق بيعا ونحوه، فيشملهحينئذ فضولي النكاح، وإلى خبر عروة البارقي الذي اغنت شهرته عند الفريقين عن النظر في سنده (2) (عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أمره بشراء شاة بدينار فاشترى به شاتين ثم باع أحدهما بدينار فأتى به وبالشاة فقال له النبي صلى الله عليه وآله: بارك الله لك في صفقة يمينك) خصوصا ما في ذيله من بيع الشاة التي اشتراها، والمناقشة في سنده مدفوعة بما عرفت من الانجبار، كالمناقشة في دلالته باستبعاد تصرفه من غير اذنه وبعدم العموم في حكايات الأفعال، فربما كانت عبارة التوكيل تفيد الوكالة العامة، ولم تنقل الينا، وبأن الفحوى مجزية في الوكالة، أو في إخراج العقد عن كونه فضوليا، وبان المعاملة ربما كانت بطريق الاباحة من الجانبين لا تمليك فيها، ولا ينافيها لفظ الصفقة وبأن العبارة دلت على ارادة الشاة الواحدة، والمأتى بما مما يتوقف عليه الواجب فيكون مستفادا من اللفظ، وباحتمال طلبه الاذن في البيع بعد الشراء ولم ينقل الينا، ضرورة إقتضاء جملة منها بطلان الاستدلال بظاهر الكتاب والسنة التي لا يمكن استقصاء الاحتمالات فيها، وظاهرالخبر كون المحكي تمام ما وقع من النبي صلى الله عليه وآله وعروة، على أن الأصل عدم غيره، والفحوى لا تجزى في الوكالة قطعا، لعدم الانشاء وعدم الرضا فعلا، بل ولا في إخراج العقد عن الفضولية،

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب عقد النكاح.

(2) المستدرك ج 2 ص 462.