پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص274

نسبته إلى علمائنا لاندراجه بعد الرضا في البيع مثلا، والعقد والتجارة عن تراض، فيشمله ما دل على صحتها ولزومها من الكتاب والسنة والاجماع، ضرورة عدم توقف صدق أسمائها على صدور لفظ العقد من غير الفضولي، إذ أقصى ما يدعيه الخصم أنه شرط شرعي، فلا يتوقف عليه الصدق، وليس في شئ من الكتاب والسنة ما يدل على اعتبار صدور اللفظ المزبور من غير الفضولي، كما انه ليس في الأدلة ما يدلعلى اعتبار سبق الرضا أو مقارنته، بل أقصى آية التراضي ورواية (1) عدم حل مال المسلم إلا بطيب نفسه (2) اعتباره نفسه في الحلية، وخروج أكل المال عن الباطل، لا انه يعتبر سبقه على لفظ العقد في ذلك.

نعم سبقه أو مقارنته معتبرة في حصولهما على معنى انه لا حلية ولا خروج للمال عن كونه أكلا بالباطل قبله، وهو مسلم، إذ القائل بصحة الفضولي لا يجوز الاقدام على التصرف بالمال قبل حصول الرضا، وكيف والحاصل سابقا لفظ العقد وهو بعض العلة التامة لحصول النقل والانتقال لا تمامها ؟ ؟، كل ذلك بعد تسليم لزوم الفضولي لتأخر الرضا من المالك كي يتجه الاستدلال بما دل على تقدمه أو مقارنته، وقد يمنع، فانه لا مانع من مقارنة رضا المالك أو سبقه لوقوع العقد من الفضولي الذي لا يكون بالمقارنة المزبورة وكيلا عن المالك، إذ قد يوقع العقد وهو لا يعلم بالمالك فضلا عن رضاه، وعن وقوع العقد على أنه عنه كما هو واضح، وعلى كل حال فقد ظهر لك أن الشك إن كان فهو فيشرط شرعي، وهو مباشرة المالك أو من يقوم مقامه للفظ العقد، فيصح

(1) سورة النساء الآية 29.

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب مكان المصلي الحديث 1 و 3.