جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص273
الحسبة المستفادة (من آية المعاونة (1) وعدم السبيل على المحسن (2)) وان المؤمنين بعضهم أولياء بعض (3) وخيرية الاصلاح لليتامى (4)وجملة من النصوص المعتبرة كصحيح ابن بزيع (5) وغيره بل مقتضى كثير مما سمعت قيام الفساق مقامهم أيضا مع عدمهم وكون التصرف على وفق المصلحة (6) ولعل من ذلك تصرف الامناء في الامانة ببيع ونحوه مخافة التلف (7) كما أن مقتضى قوله تعالى ( والحرمات قصاص ) (8) وغيره من ادلة المقاصة اضافة المقاص إليها (9) كما صرح به في الدروس ولتفصيل البحث في ذلك وفي محال تصرفهم وكيفيته مقام آخر والمراد هنا بيان جواز بيعهم على الاجمال وعلى كل حال (فلو باع) غير من عرفت ممن له الولاية، لا بعنوان الوكالة عن المالك، (ملك غيره) صح ولكن (وقف) تمام تأثيره من الملك ونحوه (على اجازة المالك أو وليه على الأظهر) الأشهر بل المشهور بل قيل انه كاد يكون إجماعا، بل ربما اشعر قوله عندنا في التذكرة بالاجماع عليه، كالمحكي عن الكركي في باب الوكالة بل عن موضع آخر من التذكرة
(1) سورة المائدة الآية 2.
(2) سورة التوبة الآية 91.
(3) سورة التوبة الآية 71.
(4) سورة النساء الآية 128.
(5) الوسائل الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 2 (6) الوسائل الباب 88 من أبواب أحكام الوصايا.
(7) الوسائل الباب 6 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات الحديث 6 (8) سورة البقرة الآية 194.
(9) الوسائل الباب 83 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2