جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص272
سبق إذن مولاه له فيما أمره به الأمر، ففيه أولا يكفي في الاذن له بيعه له مع علمه بشرائه لغيره، وثانيا ما عرفت من عدم توقف الصحة على ذلك، وان عصى العبد بل لا يكون وكيلا عن الآمر الذي قد يستلزم معصيته أيضا من حيث إستيفائه منفعة عبدالغير من غير إذنه إلا أن أقصاه ضمان الاجرة للسيد إن كان مما له اجرة، فقبول العبد مقارنا لرضا الآمر أو سابقا له كاف في الصحة لما عرفت.
(و) من هنا ظهر لك ان (الجواز أشبه) باصول المذهب وقواعده، كما أنه ظهر لك ما في جامع المقاصد والمسالك وغيرهما من أن التقييد بمولاه في المتن وغيره لتحصيل الاذن منه، بخلاف ما لو أمر الآمر بالشراء من وكيل المولى فانه لا إذن فيه من المولى، فلا يصح إذ قدعرفت عدم توقفها في الفرض ونحوه على ذلك، بل يصح حتى مع النهى فضلا عن عدم الاذن فيه والله اعلم ومن الشروط المتعلقة بالمتعاقدين في صحة العقد (و) في تمامية تأثيره على الخلاف (أن يكون البايع) مثلا (مالكا) للمبيع (أو ممن له أن يبيع عن المالك كالأب والجد للاب والوكيل) للمالك، أو القائم مقامه أو المأذون عنهم (والوصي) له أو لأحد الأبوين المذكورين (والحاكم وأمينه) بلا خلاف أجده في شئ منها بل (؟ الاجماج) بقسميه على ذلك بل غيره من الأدلة كتابا (1) وسنة (2) واضحة الدلالة عليه، بل تدل أيضا على زيادة عدول المؤمنين من باب
(1) سورة المائدة الآيه 2 وسورة النساء الآيه 29 (2) الوسائل الباب 2 من أبواب العقد وشروطه و 78 من ابواب ما يكتسب به و 6 من أبواب عقد النكاح