پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص271

التي تستلزم التمليك، ففي البطلان لعدم أهلية العبد لها، والصحة مع الوقوع للمولى وجهان، قد اشبعنا الكلام فيه في باب الدين، كما أنه أشبعنا البحث فيما يوقعه العبد من العقود للغير بغير اذن مولاه، وقد ذكرنا هناك أن القول بالصحة وان لم يأذن المولى بل مع نهيه لا يخلو من قوة، وإن أثم العبد بايقاعها.

لأنه من منافعه المملوكة للسيد، الا أن الحرمة لا تنافى الصحة هنا، بعد إن لم تكن للمعاملة من حيث كونهاكذلك، كما صرح به شيخنا في شرحة في المقام، بل يؤمي إليه ما ورد في تزويج العبد نفسه فضولا عن مولاه فاجازه (1) إذ لا ريب في إثمه بايقاع نفس العقد الذي هو تصرف في لسان العبد المملوك للسيد بالنسبة إلى ذلك، فظهر حينئذ أن معصية العبد في الفرض لا تنافي الصحة، وإلا لم تنفع إجازة المولى بعد ذلك في الصحة، ضرورة تحقق الاثم الذي لا يرفعه إلا الاستغفار والتوبة.

(و) من ذلك يظهر لك الحال فيما ذكره المصنف وغيره من أنه (لو أمره آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه) بل ومن غير مولاه كوكيله، بل لو باع نفسه من الغير فضولا عن مولاه فاجاز صح، بل لو فعل ذلك فضولا عن الجانبين كما لو باع نفسه فضولا عن مولاه لفضولي آخر عن غيره فاجازا معا، كل ذلك لما عرفت من عدم توقف الصحة على إباحة وقوع العقد من العبد، ولكن (قيل) والقائل ابن البراج (لا يجوز) له ابتياع نفسه من مولاه لاتحاد عبارته مع عبارة السيد فيتحد الموجب والقابل، ومقتضاه حينئذ ذلك حتى لو سبقت لهالاذن بذلك، وفيه منع واضح، ضرورة عدم الاتحاد أولا وكفايته اعتبارا ثانيا كما ستعرفه إنشاء الله، وأما تعليل عدم الجواز بعدم

(1) الوسائل الباب 24 من أبواب نكاح العبد والاماء الحديث 1