پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص270

والوجه البطلان لرفع حكم ما اكره، ومنه رفع قابليتها للتأثير، وإلا لبقى حكمها، بل الظاهر عدم العبرة، برضائه بعد ذلك، وإن قلنا بالاكتفاء به في المكره على بيع ماله، ضرورة وقوع الصيغة فاسدة، فلا يجديالرضا المتعقب، وكذا لو كان المكره غير المالك، وبذلك يفرق بينه وبين الفضولي الذي لم يكره احد على ايقاع الصيغة فتأمل جيدا، فانه ربما ظهر من بعض مشايخنا إتحاد حكم المكره من غير فرق بين الفضولي وغيره.

هذا كله في الاكراه بغير حق، أما فيه فقد صرح غير واحد بالصحة معه، لكن قد يقال: أن الاكراه بالحق للحاكم ومن قام مقامه انما يقتضي تصرف الجابر ولا حاجة إلى وقوع اللفظ من المجبور، لأنه هو الولي له في هذا الحال، واحتمال الالزام له بمباشرة اللفظ الخالي عن القصد والرضا لا دليل عليه، وقيام الحاكم مقامه فيما يقتضي قيامه في اللفظ الذي هو أسهل من ذلك، على انه لو اعتبر مباشرته للفظ أشكل بامكان عدم تيسره منه، لشدة عناده أو غير ذلك، بل قد يشك في صحة العقد الذي يكره عليه والفرض كونه فاقد القصد والرضا ولو حصلا من الحاكم، ضرورة كونه تبعيضا في العقد لم يعلم شرعيته والله أعلم.

(ولو باع المملوك أو اشترى) أو آجر أو استأجر أو فعل غير ذلك من العقود بعنوان انه لنفسه أو لسيده (بغير اذن سيده لم يصح)قطعا، لما تعرفه إنشاء الله في محله من عدم قابلية العبد للملك والتمليك وكونه محجورا عليه في ساير التصرفات (1) ولو كانت متعلقة ببدنة الذي هو ملك غيره فضلا عن غيرها وأنه كل على سيده لا يقدر على شئ، نعم (فان اذن له) مولاه فيما يصح وقوعه منه (جاز) لارتفاع المانع حينئذ ولو لحقت الاذن تصرفه لمولاه جرى عليه حكم الفضولي ولو كانت إذن مولاه له سابقة أو لاحقة له نفسه في التصرفات

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب الحجر الحديث 1 و 2.