پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص266

من الكتاب (1) والسنة (2) وإلى معلومية اعتبار ارادة معنى العقد منذكر لفظه، ضرورة عدم كونه التلفظ به سببا للعقد على كل حال حتى لو وقع ممن لم يرد العقد به، إذ لا عمل الأ بنيته (3) وانما الأعمال بالنيات (4) ولكل امرء ما نوى (5) ولذلك اشتهر اعتبار القصود في العقود وتبعيتها لها، بل لعله راجع إلى الرضا وطيب النفس اللذين قد عرفت اعتبارهما، ومن المعلوم انتفاء ارادة معنى العقد من المكره لعدم تصور الاكراه عليه لذلك قال في التذكرة: انه في معنى الاكراه بيع التلجئة وهو أن يخاف أن يأخذ الظالم ملكه فيواطي رجلا على إظهار شرائه منه ولا يريد بيعا حقيقيا، بل ربما استظهر منه الاجماع عليه إذ لا وجه له إلا ما عرفته من عدم ارادة العقد بما ذكره من ألفاظه.

نعم قد يشكل تحقق موضوع الاكراه فيما لو أكره على بيع عبد فباع إثنين أو نصفه كما في التذكرة ثم قال وكذا بثمن، فباع بأزيد أو انقص أو بوصف حلول أو غيره فباع بخلافه لكن في شرح الاستاد ولو بعض الرضا أو غير الأجل أو بعض الشروط فالظاهر البطلان، أي لصدقالاكراه، ولو جبره على البيع نقدا فأجر أو صالح أو أسلم فلا جبر قلت: المدار على صدق الاكراه، ومع الشك فالأصل عدمه، وفي التذكرة لو ادعى الاكراه قبل مع اليمين مع القرينة ولا بدونها، ولا يخلو من إشكال إذا لم يكن ظهور يعتد به فيه، وكيف كان فلا عبرة بما يصدر من

(1) سورة النساء الآية 29.

(2) الوسائل الباب 3 من مكان المصلي 1 و 3.

(3) و (4) و (5) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات الحديث (؟) و 5 و 10.