پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص265

من الاباحة بالمعنى الاعم هو تصرف الولي دونه، فلا ريب في أن الأحوط الاجتناب مطلقا.

وأما ما سمعته من الاستدلال بالقياس، ففيه أولا منع حجيته، وثانيا منع الحكم في المقيس عليه الا ما قام الدليل المعتبر عليه، ومرسل المبسوط مع عدم حجيته خصوصا بعد لاعراض عنه محتمل لارادة التصرف في الجملة ولو الاباحة بالمعنى المذكور ولمن قارنه البلوغ بأحد أسبابه أو غير ذلك، وقد ظهر من ذلك كله معلومية الحال، وأن المسألة خالية من الاشكال، (وكذا) الكلام في (المجنون) مطبقا أو أدوارا حال جنونه، بل لا أجد فيه خلافا بل الاجماع بقسميه عليه بل الضرورة من المذهب بل الدين، لا لعدم القصد فانه قد يفرض في بعضأفراد الجنون، بل لعدم اعتبار قصده وكون لفظه كلفظ النايم، بل اصوات البهائم، وهو المراد من رفع القلم عنه وعن الصبي في الخبر (1) مع أن العمومات التي قد اغتر بها من عرفت في الصبي شاملة لبعض أفراده إن لم يكن جميعها.

(و) كذا الكلام في (المغمى عليه والسكران غير المميز) وغيرهم ممن هو فاقد العقل المعتد به في التكاليف الشرعية وموضوعاتها الخاصة (والمكره) بغير حق الذي هو مما رفع الشارع الحكم عما أكره عليه من قول أو فعل (2) بلا خلاف أجده فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه، بل الضرورة من المذهب، مضافا إلى الأصل المقرر بوجوه، وإلى ما دل على اعتبار الرضا وطيب النفس في صحة المعاملة وآثارها من

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث 11 (2) الوسائل الباب 56 من أبواب جهاد النفس الحديث 1 و 2.