پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص260

الاولى، فيكون تصرف القابض في المال بلا إذن من المالك، فيكون مضمونا عليه، بقاعدة على اليد وغيرها ولا غرور من الدافع في أكثر أفرادها أو جميعها، كي يتجه سقوط الضمان بقاعدة رجوع الغرور علىمن غره، فالمتجه حينئذ بناء على ما سمعته سابقا الضمان مطلقا، أو في أكثر أفرادها، إلا أن يقوم إجماع عى ذلك، وتعرف إنشاء الله في العين المستأجرة وغيرها من محالها تمام الكلام في ذلك، كما انك تعرف حكم الضمان فيما تقدم أنه بالقيمة يوم القبض، أو يوم التلف أو غيرهما، وحكم ما لو زادت قيمة العين بفعل المشتري المتضمن عينا ايضا كالصبغ ونحوه أو لا كالصنعة، وحكم النماء، وغير ذلك من الأحكام عند تعرض المصنف له، فيما يأتي من أحكام البيع الفاسد، ضرورة عدم اختصاص الحكم المزبور بما إذا كان الفساد من جهة العقد، بل يعمه وغيره مما ستعرف هذا كله في نفس العقد.

(وأما الشروط فمنها ما يتعلق بالمتعاقدين) لهما أو لغيرهما (وهو البلوغ والعقل والاختيار فلا يصح بيع الصبي) إذا لم يكن عاقلا بالغ العشر سنين (ولا شراؤه) بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه (ولو أذن له الولي) قبل البيع أو بعده (وكذا لو بلغ عشرا عاقلا على الاظهر) الأشهر بل المشهور بل لاأجد فيه خلافا، عدا ما يحكى عن الشيخ ولم نتحققه، بل صرح في المحكى عن المبسوط والخلاف بعد صحة بيع الصبي وشرائه أذن له الولي أو لم يأذن.

نعم قال في أولهما وروي انه إذا بلغ عشر سنين وكان رشيدا كان جايز التصرف (1) وظاهره عدم العمل بها فصح حينئذ للفقيه نفي الخلاف

(1) المبسوط ج 2 ص 163 الطبع الحديث.