پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص259

كما انه يظهر من إطلاقهم ومعقد إجماعهم ما صرح به شيخنا في شرحه والفاضل في الرياض من عدم الفرق فيما سمعته بين علمهما بالفساد وجهلهما وعلم أحدهما، ضرورة اشتراك الجميع فيما ذكرناه، لأن العلم بالفساد لا ينافي إختصاص ما صدر منهم من الاذن، كما أنه لا ينافيه إيقاعهم التاقبض ونحوه، على أنه من مقتضيات العقد الفاسد المعامل معاملة الصحيح، ولو للابداع والتشريع، وكذا لا ينافيه الجهل بالفساد إذ أقصاه في بعض الأحوال عدم الأثم، وهو يجامع الضمان كما في إتلاف الساهي والنائم وغيرهما، لا الاذن من المالك بذل، فالتوقف حينئذ في ضمان الجاهل مطلقا أو للعالم من بعض متأخرى المتأخرين لشبهة كونه المسلط له على المال التي يأتي مثلها في العالمين، وشبهة رجوع المغرور على من غره التي ينفيها فرض عدم وقوع غير نفس المعاملة منه، والجهل بالحكم الشرعي لتقصير منه لا لغرور العالم له به كما هو واضح في غير محله، ضرورة فرض عدم التسليط على كل حال، وانماهو على وجه مخصوص لم يحصل، من غير فرق بين علمه وعدمه، إذ لا منافاة في تعليق الاذن على ما يعلم المعلق انتفاءه، فظهر حينئذ أن القاعدة المزبورة لا ريب فيها على اطلاقها، كما اعترف بذلك في الرياض وغيره.

نعم قد يتوقف فيما صرحوا به من مفهومها على وجه القاعدة أيضا، وهو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، كالمال في الهبة والعارية ونحوهما، إذ لا وجه له سوى أنهما قد أقدما على المجانية فلا ضمان، لكنه كما ترى، خصوصا بعد علم القابض بالفساد، وجهل الدافع والاقدام المزبور انما هو على فرض صحة العقد فلا إذن حينئذ إلا المقيدة به، التي فرض ارتفاعها بارتفاعه، نحو ما سمعته في القاعدة