پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص248

بملكت للاجماع إن ثبت لا يقتضى بالتعدية إلى غيرها، اللهم إلا أن يكون منشأؤه الأصل المزبور.

فيتعدى منها حينئذ إلى جميع ما كان بمعناها، إلا أنه مع أن هذا الأصل محل للنظر والتأمل يقتضي اختصاصهما حينئذ وما ساواها في عقد البيع والاجارة، بناء على أنها الأصل في تمليك المنافع في مقابلة البيع للاعيان، لا التعدية إلى عقد كل عقد بالألفاظ المشتركة معنى التي لا دليل عليها، خصوصا بعد انصراف الآية إلى أشخاص العقود المتعارفة لا أنواعها، ومعلومية أن المعاملات شرعت لنظام أمر المعاش المطلوب لذاته، ولتوقف أمر المعاد عليه، وهي مثار الاختلاف ومنشأ التنازع والترافع، فوجب ضبطها بالأمرالظاهر الكاشف صريحا عن المعاني المقصودة بها، من العقد والحل والربط والفك، وإلا لكان نقضا للغرض الداعي إلى وضع المماملة وإثباتها في الشريعة، والقيم بذلك البيان المعبر عما في ضمير الانسان من الألفاظ الموضوعة لذلك، دون غيرها مما لا يفهم إلا بالقرائن من الألفاظ المجازية ونحوها، وللافعال والاشارات والكنايات والكتابات ونحو ذلك كما هو واضح.

ومن ذلك كله يظهر لك أن الاقتصار على الألفاظ الدالة وضعا هو الأولى وعلى كل حال فينعقد البيع بما ينعقد به في جميع أنواع البيع حتى التولية والسلم على خلاف يظهر من المسالك في الثاني، ويقع كل منهما بلفظه المخصوص الآتي في محله إنشاء الله، وفي انعقاد البيع بلفظ السلم قولان، اشبههما العدم لأنه مجاز في مطلق البيع، والعقود اللازمة لا تنعقد بالمجازات كما صرحوا به، وللشك في الإنعقاد بمثله، فينتفي بالأصل، وأجازه الفاضلان والشهيدان والمحقق الكركي ونسبه في المسالك