پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص245

وشروه) (1) (والذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة) (2) ومنهم من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله) (3) وكذا استعمال البيع في الشراء كثير أيضا (ومنه البيعان بالخيار) (4) (ولا يبع أحدكم على بيع أخيه) (5) على المشهور في تفسيره كما ستعرفه في محله، وغير ذلك من الشعر والنثر، ودعوى هجر ذلك فيها في العرف المتأخر ممنوعة إذا أريد الهجر على وجه يكون مجازا ومسلمة، ولكن لا يقدح إذا اريد بها غير ذلك، فلا بأس باستعمال كل منهما حينئذ في الايجاب والقبول نعم الظاهر أن بعت في القبول تتعدى إلى مفعول واحد، وشريت في الايجاب إلى مفعولين، كبعت فيه فلو قال البايع شريتك العين، تعين للايجاب من وجهين: أحدهما وقوع ذلك من البايع، والثاني التعدية إلى مفعولين، ولو قال شريتها فمن وجه واحد، وكذا القبوللو قال المشتري بعتها أو بعت، ولو وكل اثنين في بيع موصوف وابتياعه بثمن واحد، فقال أحدهما للآخر بعت أو شريت وقال الآخر بعت وشريت، فان أوجبنا تقديم الايجاب أو قال الأول بعت والثاني شريت كان بيعا حملا للعقد على الصحيح، والصيغتين على ظاهرهما وإلا احتمل ذلك مطلقا نظرا إلى الغالب من تقديم الايجاب وإن لم يجب، أو في غير صورة العكس فيبطل، لتعارض الامارتين أو يصح شراء ترجيحا لدلالة اللفظ وهو الأقرب.

(1) سورة يوسف الآية 20.

(2) سورة النساء الآية 74.

(3) سورة البقرة الآية 207.

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب الخيار الحديث 1.

(5) المستدرك ج 2 ص 470.