پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص240

بالصيغة أو غيره، كل ذلك ونحوه غير محرر في كلامهم، كما أن النصوص وغيرها خالية عن ذلك، وليس الا السيرة التي يمكن دعوىحصولها في الجميع، على وجه يلحقها اسم تلك المعاملة القائمة مقامها وحكمها عدا ما كان مختصا بالصيغة منها، كاللزوم بناء على انحصار دليله في آية اوفوا، فتثبت حينئذ فيها كلها، بل وفي بعض ما هو إيقاع كالشفعة والابراء وفسخ الخيار ونحوها، فينكشف بذلك حينئذ عدم اعتبار الصيغة في أصل الصحة كما في المقام، وإنما هي اللزوم فيما لم يثبت جوازه، أما فيه كالقرض ففائدتها أنها دالة عليه صريحا من غير حاجة إلى قرينة بخلاف الأفعال ونحوها، ولذا تعرضوا لها ولضبطها في العقود الجائزة كالعارية والوديعة ونحوهما، مما علم قيام الأفعال الدالة عليها مقامها، بل لو قيل بأن جواز المعاطاة في البيع للاجماع والسيرة لا لانحصار دليل اللزوم في آية اوفوا، بل يكفي فيه استصحاب الاثر الذي فرض حصوله منها، مضافا إلى خصوص ما دل عليه مثلا في الرهن ونحوه، اتجه القول بلزومها ايضا فيها، كما لو وقع ذلك بالصيغة فلا رجوع حينئذ في معاطاة الرهن والضمان ونحوهما، إلا أن الجميع كما ترى.

وذلك مما يؤيد كون المعاطاة التي أثبتها اكثر الاصحاب إنما هي الصورة الأولى وهي الاباحة، دون الثانية وما شابهها، ضرورة قبح التزام الفقيه بمثل ذلك، وأقبح منه التزام جوزاها في خصوص البيع وما شابهه، ولا يخفى عليك طريق الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة، والله هو العالم بحقيقة أحكامه، وعليك بالتأمل في هذا المقام الذي قد زلت فيه اقدام الاعلام، بل لم أر من حرره من زمن المحقق