پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص236

ومن ذلك كله يظهر لك الحال فيما ذكره الاستاد في شرحه قال: وتحقيق الحال أنها وإن بنيت على الجواز فكان الاصل البقاء على ذلك، لكنه معارض باصالة اللزوم، على أنا نعلم من تتبع كلمات القوم، والنظر إلى السيرة القاطعة أن الجواز مشروط بامكان الرد وبالخلو عن الضرر المنفي بحديث الضرار، فلو تلف كل أو بعض منه، أو من فوائده بتصرف بعين أو منفعة من ركوب أو سكنى أو حرث أو دخول في عمل ونحوها أو بيع أو إجارة أو زراعة أو مساقاة ونحوها على وجه لا يمكن فسخها شرعا أو باتلاف أو تلف سماوي تعذر الرد ولم يتحقق مصداقه ولو صدق في البعض امتنع ايضا، ومع حصول الضرر بالتبعيض وتغيير الصورة بالطحن أو تفصيل أو خياطة أو صبغ ونحوها لو دخل تحت الرد جائه ثبوت الضرر غالبا بتبديل الصفات واختلاف الرغبات، نعم لو بقى الشئ على حاله وزاده حسنا بصقل أو إخراج غبار أو إزالة وسخ ونحوها لم يكن فيه ذلك.

وأما المزج على وجه لا يتميز فلا يمكن رده بعينه، وقبول الجميعفيه منة، ودخول مال الغير في ماله من غير فرق بين الاجود ومقابلاته والظاهر أن الرد مقيد ببقاء الملك، فلو خرج عنه ولو بعقد جائز دخل في حكم آخر، وقد يخطر بالبال أن مجرد التصرف وإن خلا عن المالية اختيار للزوم، كما في الخيار فيجزى مطلقه، لكنه مردود بالاصل مع ارتفاع الشك، وخروج الخيار عن الأصل بالنص لا يقتضي خروج ما نحن فيه، ولو صدر الاتلاف من الدافع لما في يد المدفوع إليه كان كالرد إليه على اشكال.

ولا يخفى عليك مواضع النظر في كلامه بعد الاحاطة بما ذكرناه وحديث الضرار لو قضى بذلك لقضى به في الخيار كما أنه لا سيرة