پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص233

صحة التصرف المذكور، يتعين حصول الشرط فيه بذلك، ولا حاجة إلى تخصيص دليل الشرطية أو الالتزام ببطلان الدليل الاخر، لعدمالتنافي حينئذ كما هو واضح، ومن ذلك ينكشف لك الوجه في اندفاع كثير مما سمعته من شيخنا وغيره على القائلين بالاباحة، بعد الاغضاء عن لزوم مثله على القائلين بالملك المتزلزل، بل ستعرف أنه أشكل منه كما أنه ظهر لك الوجه في جواز جميع التصرفات للمباح له، بعد ما عرفت من صحة هذه المعاوضة التي مقتضاها ذلك، على أنه غير زايد على الاباحة المجانية في نثار العرس وغيره كما هو واضح.

ثم لا يخفى عليك أنه لا فرق فيما ذكرنا في التصرف الناقل بين كونه لازما وعدمه، ضرورة اشتراكهما فيما قدمناه، والتزلزل فيه بالنسبة إليه لاقتضاء ذلك التصرف، لا يقتضي التزلزل في ملك الاخر بعد عدم المقتضى له بل مقتضى الاستصحاب خلافه، وجواز الرجوع سابقا من حيث كون المال مباحا وقد فرض ارتفاعه، نعم لو كان التصرف بالمزج والطحن والخياطة والصبغ ونحوها مما لم يكن تلفا ولا انتقالا أشكل الدخول في الملك به، لعدم الدليل على الالحاق بأحدهما، وإصالة بقاء المال على ملك مالكه التي لا ينافيها شئ من ذلك، بعد فرض مشروعية الشركةولو بالأجود على النسبة، كمشروعيتها في العين ايضا مع الزيادة بالعمل بالنسبة ايضا، كما ذكروه في نظائره مما ورد بالخيار ونحوه.

واما النماء فالظاهر أنه من توابع العين في هذه المعاوضة، وإن كان منفصلا فيتبعها في اللزوم وعدمه، والملك وعدمه، وان تأخر السبب المملك عن وجوده من غير فرق بين المتصل منه والمنفصل، للسيرة وحديث الضرار (1) في بعض الافراد وغيرهما، هذا كله في الصورة الأولى

(1) الوسائل الباب 17 من ابواب الخيار الحديث 3 و 4 و 5