جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص232
بل لعل مقتضاها ضمانه عليه بالعوض المسمى فيها، لان الفرض صحتها وهو مقتضى لملكه له، كالمال الذي يباح التصرف فيه على جهة القرض، فانه باتلافه يثبت عوضه مثلا أو قيمته في الذمة، بل لعله من المعاطاة في القرض ايضا أو في حكمها، إلا ان الفرق بينهما انه في المقام قد سمى عوضه بالمعاوضة التي فرض صحتها، فيتعين هو في مقابله بخلافه في القرض، ولذا ثبت مثله أو قيمته في الذمة، ونحوه العمل المأمور به من غير تسمية عوض خاص له، فانه قد صرح غير واحد بأنه في حكم المعاطاة في الاجارة ايضا ومنه يعلم عدم اعتبار المعلومية في هذه الصورة منها، كما عرفته سابقا.
واما اللزوم بتلف البعض ففيه الاحتمالات الثلاثة السابقة، ولعل ما ذكره اخيرا في المسالك لا يخلو من قوة، هذا كله في التلف ويلحقبه التصرف الناقل بعوض، ضرورة اقتضائه ملك العوض للمنقول منه لا للمالك الأول الذي لم يقع التصرف له لا بوكالة ولا اجازة بل مقتضى المعاوضة المزبورة اباحة التصرف له، فيدخل في ملكه حينئذ كالمال الذي يباح قرضه، فانه بالتصرف فيه بعوض يدخل المعوض في ملك المستقرض، وللجمع بين ما دل على صحة هذا التصرف في هذا المال المفروض اباحته، وبين ما دل على ان لا بيع إلا ملك، قدر الملك ضمنا، نحو ما قدروه في إعتق عبدك عنى، وانعتقاد العمودين على المشترى لهما، ونحو ذلك ولا حاجة إلى شاهد لهذا الجمع، بل هو مقتضى الدليلين، ضرورة ان غاية ما دل على اعتبار الملك اقتضاء عدم وقوع التصرف المزبور على غير المملوك مثلا، فيكفي فيه التقدم الذاتي الذي هو كتقدم العلة على المعلول، فبعد فرض ثبوت