پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص231

لانه يوجب تبعض الصفقة وللضرر (1) وكأنه مال إليه في الروضة وتأمل فيه في المسالك، لان تبعض الصفقة لا يوجب بطلان اصل المعاوضة، بل غايته جواز فسخ الآخر، فيرجع إلى المثل أو القيمة، واما الضرر فيستند إلى تقصيرهما في التحفظ بايجاب البيع، ثم احتمل ان يلزم من العين الاخرى في مقابل التالف، ويبقى الباقي على اصل الاباحة، ثم قال: فيها ايضا إنه على تقدير الرجوع يأخذها بغير اجرة ولو كانت قد نمت، فان كان باقيا رجع به وإن كان تالفا فلا لتسليطهعلى التصرف بغير عوض، وفي الروضة انه إن كان باقيا فوجهان إلى غير ذلك من كلماتهم التي هي غير محررة كأصل المسالة.

وذلك لانك قد عرفت ان التعاطي يقع على صور، اما الصورة الاولى فالظاهر صحة ما ذكروه من اللزوم بالتلف من الجانبين، ولو كان سماويا على نحو ما ذكروه في الاباحة من جانب كنثار العرس ونحوه ضرورة انه لا معنى للرجوع فيه سوى الحكم بالضمان المعلوم انتفاؤه بالتسليط بالمعاوضة التي علم صحتها من السيرة والاجماع والعمومات، وربما اطلق هنا وفي الاباحة المجانية على ذلك اسم الملك، فقيل تملك بالتلف، والمراد انه صار بحال لا يجوز الرجوع فيه من حيث الاباحة السابقة، لا أن المراد الملك حقيقة على التالف حقيقة، إذ من المعلوم عدم قابلية المعدوم لقيام صفة الملك به كما هو واضح.

وعلى كل حال فلا ريب في ان الحكم في الفرض كما عرفت، بل الظاهر انه كذك بالتلف من جانب ايضا، لما عرفت من عدم جواز رجوع المالك على من تلف المال في يده، ويلزمه عدم جواز رجوعالآخر على المال الباقي، لاستلزامه الضرر المنفي ومنافاته لمقتضى المعاوضة

(1) الوسائل الباب 17 من ابواب الخيار الحديث 3 و 4 و 5