پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص230

خلاف فيه ولا إشكال من لزوم المعاطاة بتلف العين من الجانبين، بل قال الاستاد في شرحه: لا ريب ولا خلاف في أن المعاطاة تنتهي إلى اللزوم، وأن التلف الحقيقي أو الشرعي بالنقل بالوجه اللازم للعوضينمعا باعث على اللزوم، وكذا للواحد منهما واحتمال العدم فيه وفي الناقل الشرعي في حكم العدم، قلت: وهو كذلك إذ لم اجد مخالفا في لزومها، ودخول الباقي في ملك من في يده بتلف أحدهما، نعم احتمل في المسالك العدم نظرا إلى بقاء الملك لمالكه، وعموم تسلط الناس على اموالها (1) ثم حكم بأن اللزوم أقوى، وقال: فيها ايضا والروضة ومحكي الميسية وتعليق الارشاد ان في معنى التلف نقلهما عن الملك بوجه لازم وتغيرها إلى حالة أخرى كالحنطة تطحن، مع احتمال العدم في الاخير في الأولين اللذين فيهما ايضا ان امتزاجها بغيرها بحيث لا تتميز في معنى التلف، لكن فصل بعد ذلك في المسالك فقال: إن كان بالاجود فكالتلف، وإن كان بالمساوى والاردى احتمل كونه كذلك، لامتناع التراد على الوجه الأول.

ولعله أشار بذلك إلى ما في محكي السرائر من أنه إن لم يبق احدهما بحاله كما كان اولا فلا خيار لأحدهما، وعليه يبنى ما في محكي الميسية من إلحاق تغير الصفة كخياطة الثوب وصبغه وقصره، إلا أنهاستشكل فيه في الروضة والمسالك، ثم قال: في الاخير ايضا إن النقل إن كان جائزا كالبيع في زمن الخيار فكاللازم على الظاهر، واستظهر ايضا ان الهبة قبل القبض غير مؤثرة، مع احتماله لصدق التصرف، واطلق جماعة انها تملك به، وعن جامع المقاصد وصيغ العقود وتعليق الارشاد الاكتفاء بتلف بعض العين في اللزوم، لامتناع التراد في الباقي

(1) البحار ج 2 ص 272