جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص227
بالاباحة المزبورة بل يعطى البقال مثلا شيئا ليتناول عوضه فيدفعه إليه، ولعل القائل باشتراط الصيغة في البيع، يشرعه ايضا على جهة الاباحة التي هي كالأصل فيما يقصد به مطلق التسليط، فغيرها محتاج إلى قصد آخر بخلافها، فانه يكفي فيها قصد هذا التسليط المطلق، ويمكن أن يكون هذا مراد الشيخ وغيره في المثال الذي ذكروه من اعطاء البقليشيئا، أو يكون مرادهم الصورة الأولى، وعلى كل حال فالقول بمشروعيته عندهم ممكن، بل لعل القائل بعدم شرطية الصيغة يشرعه ايضا كذلك اي على الاباحة، ضرروة عدم امكان جعله بيعا بعد فرض عدم قصد التسليط على جهة الملك.
رابعها أن يقصد الملك المطلق، ولا ريب في فساده عند من اعتبر الصيغة الخاصة في ملك المعاوضة، لانتفاء المشروط حينئذ بانتفاء شرطه أما القائل بعدم اشتراطه فقد يقول بصحته وتنزيله على البيع، بناء على أنه الأصل في نقل الأعيان، ولا يخرج عنه إلا بقصد غيره، كما صرح به بعض مشائخنا، لكن قد يناقش في ثبوت الأصل المزبور بعدم الدليل عليه، ومطلق النقل جنس مشترك بينه وبين الصلح والهبة بعوض فلا يتشخص الا بقصده، ولذا لا يكفي في صيغة البيع ملكتك ونحوها وقد يقول بصحته على أن يكون من الهبة المعوضة، وفيه أنها محتاجة إلى القصد ايضا، وأولى من ذلك دعوى كونها معاوضة مستقلة لا تدخل تحت اسم شئ من المعاوضات، لكن فيه أنه لا دليل عليه، بل ظاهرحصر الأصحاب النواقل فيما ذكروه من الأمور المخصوصه خلافه، مضافا إلى اصالة عدمه، اللهم إلا أن يستند فيه إلى السيرة، وإن كان دون إثباتها على وجه تكون معتبرة خرط القتاد.
ومن الغريب أن بعض مشائخنا اختار ذلك في المعاطاة مطلقا،