پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص225

بالبيع الفاسد كما ترى، بل يمكن دعوى القطع بفساده بأدنى تأمل وأنه لا ينبغي أن ينسب إلى أصاغر الطلبة فضلا عن أعاظم الأصحاب وكبرائهم، بل لا مناص من القول بالفساد فيه لمن اشتراط الصيغة في الصحة، فضلا عمن جعله عبارة عنها.

نعم يشرع عنده التعاطي بقصد الاباحة على معنى إباحة كل منهما التصرف للاخر على جهة المعاوضة، من غير فرق بين أنواع التصرفات ما توقف منها على الملك وغيره، وعلى معنى إباحة إيقاعها للمباح له لا المبيح، فتجري عليها حينئذ احكام الاباحة المجانية من اللزوم بالتلف وأحكام المعاوضة من تعيين العوض بالمسمى، وأحكام إعتق عبدك عنى وبع هذا المال لك ونحوه مما يفيد الملك الضمني بوقوع التصرف، بناء على جريانه على القواعد، ضرورة إنحلال الاباحة بالعوض على الوجهالمزبور إلى ذلك كله، فليس لها حكم جديد مستنكر، ولو فرض فان قام عليه دليل خاص من إجماع أو سيرة قطعية قبل، وإلا فلا كما أن المتجه في البيع المتزلزل نحو ذلك ايضا، ضرورة أنه كل ما يفرض مما هو مفيد للملك في الاباحة، يفرض مثله بالنسبة إلى اللزوم، وحاصله ان كلما كان مفيدا لذلك ودالا عليه، ولو من مقتضى بناء المعاملة عليه، على وجه يجري على الضوابط في غيره مما ملك متزلزلا كالمال الموهوب ونحوه، لا مثل المبيع بالخيار الذي يرجع الجواز فيه إلى العقد فلا يلزمه التلف ونحوه، أو كان عليه دليل من إجماع أو سيرة قطعية قلنا به، وإلا كان محلا للمنع، فلا يرد أن كثيرا مما لزم به القائل بالاباحة يجرى ايضا على البيع المتزلزل.

ثم لا يخفى عليك عدم اعتبار المعلومية في العوضين في الصورة الأولى وما في حكمها، للاصل السالم عن المعارض، كما أنه لا يخفى