پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص224

النماء الحادث قبل التصرف إن جعلنا حدوثه مملكا دون العين فبعيدا أو معها فكذلك وكلاهما مناف لظاهر الاكثر وشمول الاذن له خفى، ومنها قصر التملك على التصرف مع الاستناد فيه إلى الاذن من المالك فيرجع إلى كون المتصرف في تمليكه نفسه موجبا قابلا، وذلك جار في القبض بل هو أولى منه، لاقترانه بقصد التمليك دونه، وإن كان ستعرف إمكان الجواب عن جملة منها، بل عن حواشي الشهيد أنه لايجوز أن يخرج ما يؤخذ بالمعاطاة في زكاة أو خمس أو ثمن الهدى قبل التلف أي تلف العين الاخرى، إلى أن قال: ولو اشترى أمة بالمعاطاة لم يجز له نكاحها قبل تلف الثمن، فان وطئ كان شبهة، وإن كان الأقوى خلافه في الصورة الاولى من المعاطات، فضلا عن الثانية إلا أنه على كل حال لا ريب في أن حمل كلام قدماء الأصحاب على ما ذكرناه، من أن مرادهم بيان قابلية الأفعال للاباحة لو قصداها وأن ذلك مشروع دون التمليك البيعي مثلا خير من ذلك، لا لصعوبة الجواب عنها، فانك ستعرف لو قرر الاعتراض بها على الصورة الأولى، بل لأن الواقع خلافه، وغرابة نفس الدعوى وهي إثبات أمر غير ما قصده المتبايعان بلا داع ولا دليل، بل مقتضي الادلة جميعا خلافه فلابد من حمل مرادهم على ما ذكرناه، لا أن مرادهم الاباحة فيما قصد به المتعاملان انشاء البيع مثلا، بل ليس هو الا الفساد حينئذ كما صرح به الفاضل في النهاية، فما عساه يظهر من المتأخرين ومتأخريهم من أن محل النزاع فيما قصد به البيع مثلا من الأفعال وغير الأقوالالمخصوصة مع جمع جميع شرائط البيع عدا الصيغة وأن المعظم يقولون بالاباحة فيه، والكركي ومن تابعه بالبيع المتزلزل، والفاضل في النهاية