پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص223

منها أن العقود وما قام مقامها لا تتبع القصود، وقصد الملك والتمليك عند المعاملة والبناء عليها ؟ ؟ لا محض الاباحة لا ينافيها.

ومنها أن أراداة التصرفات من المملكات، فتملك العين أو المنفعة بارادة التصرف بهما أو معه دفعة، وإن لم يخطر ببال المالك الأول الاذن في شئ من هذه التصرفات، لانه قاصد للنقل من حين الدفع، وأنه لا سلطان له بعد ذلك، بخلاف من قال: إعتق عبدك عنى وتصدق بمالي عنك، ومنها ان الاخماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وحق المقاسمة والشفعة والمواريث والربا والوصايا مما تتعلق بما في اليد مع العلم ببقاء مقابله وعدم التصرف به أو عدم العلم به، فينفي بالاصل فتكون متعلقة بغير الاملاك، وأن صفة الفقر والغنا تترتب عليه كذلك فيصير ما ليس من الأملاك بحكم الاملاك.

ومنها كون التصرف من جانب مملكا للجانب الاخر، مضافا إلى غرابة استناد الملك إلى التصرف، ومنها جعل التلف السماوي من جانب مملكا للجانب الاخر، والتلف من الجانبين معينا للمسمى من الطرفين، ولا رجوع إلى قيمة المثل حتى يكون له الرجوع بالتفاوت، ومع حصوله في يد الغاصب أو تلفه فيها، فالقول بانه المطالب لانه تملك بالغصبأو التلف في يد الغاصب غريب، والقول بعدم الملك بعيد جدا، مع أن التلف القهري إن ملك التالف قبل التلف فهو عجيب، ومعه بعيد لعدم قابليته حينئذ وبعده ملك معدوم، ومع عدم الدخول في الملك يكون ملك الاخر بغير عوض، ونفي الملك مخالف للسيرة وبناء المتعاملين ومنها ان التصرف إن جعلناه من النواقل القهرية فلا يتوقف على النية فهو بعيد، وإن اوقفناه عليها كان الواطي للجارية من غيرها واطئا بالشبهة، والجاني والمتلف جانيا على مال الغير ومتلفا له، ومنها أن