پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص221

ارادة المحلل صريحا من غير حاجة إلى قرينة أو على إرادة الحصر في التحليل للجميع من حيث كونه جميعا، ولا ريب في أنه الكلام حينئذ ضرورة عدم كفاية الأفعال في النكاح والطلاق ونحوهما لا أن المراد عدم صلاحية الفعل أصلا للتحليل الملكي أو مطلقا المعلوم عدمه في مثل الهدايا والامانات والوكالات ونحو ذلك، ومنه يعلم أنه لا وجه لدعوى قصور الأفعال عن إفادة ذلك وعدم اعتبارها شرعا، خصوصا بعد معلومية اعتبار الشارع دلالات الأفعال في كثير من المقامات، وجعل ظواهرها معتبرا حتى في الفسق وعدمه كالالفاظ، ولا ينافي ذلك محافظةالأصحاب على ذكر الصيغ الخاصة، وضبط الفاظها والمداقة فيها، إذ يمكن أن يكون لبيان إرادة شرط اللزوم أو لغيره، لا يقال: إنه لو كان مراد الأصحاب من ذكر الصيغ وضبط الفاظها وكيفياتها بيان اعتبارها في اللزوم والا فالبيع والاجارة يتحقق عرفا وشرعا بدونها لم يحسن التعرض لها في الهبة والقرض ونحوهما مما ثبت جواز العقد معها، وأنها لا تفيد اللزوم، فمع فرض صحة المعاطاة فيها لم يكن فرق بين العقد وعدمه، لأنا نقول: إن ذلك مشترك الالزام، ضرورة أنهم تعرضوا لضبطها ايضا في العقود الجائزة، كالعادية والوديعة ونحوهما مما علم عدم اعتبارها في صحتها، فيمكن أن يكون المراد لهم بذلك بيان ما يفيدها صريحا، بخلاف غيرها من الافعال مثلا، فانها وإن أفادتها وحكمها حكمها، إلا انها محتاجة إلى القرائن باعتبار اشتراك الافعال بين الجميع ولكن الانصاف بعد ذلك كله أنه لا جزم بعدم اعتبارها في الصحة بل ستعرف فيما يأتي ما يؤيد ويشهد له، بل يمكن دعوى تحصيل الاجماع عليه خصوصا بملاحظة رد الاصحاب على ما توهمه عبارة المفيدمن عدم اعتبار الصيغة حتى رموه بقوس واحد، ونسبه بعضهم إلى