پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص218

صرحوا به في تحقيق البيع الفاسد الذي حكموا بحرمة التصرف فيه، وضمان ما يقبض به لا الاباحة التي هي كاباحة الطعام التي لم يقصداها، بل قصدا غيرها، فما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع، مع قولهم عليهم السلام (1) (لكل امرء ما نوى) (ولا عمل الا بنيه) (2) (وإنما الاعمال بالنيات) (3) ومن ذلك يتجه تحرير المقام بتصوير صور.

احدها قصد الاباحة بالأفعال ونحوها مصرحا بذلك ولو بالقرائن الدالة على إرادة الاباحة المطلقة، والتسليط على التصرف ؟ ؟ نحو التسليط بالبيع وغيره مما يفيد الملك، بل ربما يذكر لفظ البيع ونحوه مريدا به الدلالة على هذا القسم من الاباحة، في مقابلة الاباحة لقسم خاصمن التصرفات، لا أن المراد منه الملك والتمليك البيعي مثلا، وهذه الصورة تسمى بالمعاطاة، ومفادها إباحة مطلقة للمال بعوض كذلك على نحو المعاوضة بالتمليك، والظاهر أنه لا خلاف في مشروعيته ولو على جهة المعاوضة، كما لا خلاف في مشروعيته بدونها، لعموم تسلط الناس على اموالهم، وبطيب أنفسهم، والتجارة عن تراض ونحوها.

ثانيها قصد البيع بذلك على إرادة النقل البيعي من غير تعرض للزوم وعدمه أو مع قصد عدمه، والمتجه الفساد فيه بناء على اشتراط الصيغة فيه ضرورة أن المشروط عدم عند عدمه، كما صرح به الفاضل في النهاية بل لعله هو مقتضى كل من جعل البيع عبارة عن العقد، أو صرح باشتراط الصيغة فيه إذ حمله على ارادة اشتراط ذلك في اللزوم يأباه جملة من عباراتهم،

(1) الوسائل الباب 5 من ابواب مقدمة العبادات الحديث 1 (2) (3) الوسائل الباب 5 من ابواب مقدمة العبادات الحديث 2 و 3 و 10.