پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص217

الوجه، كما لا يخفى على من لاحظه من التأمل، وحينئذ فاطلاق البيع عليها مجاز أو على ارادة المبادلة التي هي أحد اطلاقاته كما عرفته سابقا وبالجملة فتنزيل جميع كلمات الأصحاب على إرادة الاباحة من حيث الملك، نحو قولهم إباحة المناكح والمساكن والمتاجر، وأن المراد عدم كونها بيعا منعقدا وموجبا أي لازما كالبيع بالصيغة لا يخلو من تجشم، بل لعل تنزيلها أو جملة منها على ما يوافق ما سمعته من النهايةاولى على معنى أن الصيغة شرط في صحة البيع، فلا بيع صحيح بالأفعال مثلا، لقصورها عن ذلك، وما شابهه مما يفيد الملك والتمليك المعاوضي باعتبار أنهما وما شابههما لما كانا من أعظم المقاصد التي بها معاش للانسان، وإنشاء قصدهما من الامور الباطنة أراد الشارع ضبطها بما يرتفع معه النزاع والمخاصمة، وليس الا البيان الذي علمه الله تعالى للانسان، بخلاف الأفعال ونحوهما مما يدل على المقصود بالكناية فلم يجعلها ضابطا لذلك.

وعليه يحمل قوله عليه السلام (انما يحلل ويحرم الكلام) (1) على معنى إرادة التحليل التابع للملك الذي من شخص إلى آخر، فيحل لكل واحد ما كان حراما عليه، ويحرم على كل واحد منهما ما كان حلالا له، لزوال ملك وحصول آخر وإنما تفيد الافعال اباحاة مجانية أو بأعواض كذلك، ولا تفيد ملكا وتمليكا، فمن أراد إباحة شئ لآخر كان له الاكتفاء في الدلالة عليها بالأفعال مثلا، ومن ذلك المعاطاة ويكون المراد هذا ما ذكروه من الاباحة، لا أنها هي حكم ما قصد بهالمتعاطيان الملك على جهة البيع، جهلا منها بالشروع أو ابداعا، ضرورة كون المتجه في مثله الفساد، بناء على شرطية الصيغة في الصحة، كما

(1) الوسائل الباب 8 من ابواب احكام العقود الحديث 4