جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص216
به، وليس على صحته بما عداه دليل، ولما ذكرناه، نهي عليه السلامعن بيع الملامسة والمنابذة وعن بيع الحصاة (1) على التأويل الآخر ومعنى ذلك أن يجعل اللمس للشئ أو النبذ له والقاء الحصاة بيعا موجبا، وفي الدروس بعد أن صرح فيها كالنافع بأن البيع هو الايجاب والقبول قال: ولا تكفي المعاطاة وإن كانت في المحقرات.
نعم يباح التصرف في وجوه الانتفاعات، ويظهر من المفيد الاكتفاء بها مطلقا وهو متروك وكذا التنقيح في التصريح بأنه الايجاب والقبول، ثم قال: ولا يكفي مجرد الرضا في حصول الملك بدونها في الجليل والحقير لحصر الشارع أسباب الملك في العقود، فالمعاطاة تفيد إباحة لاغير.
نعم لو ذهبت احدى العينين أو انتقلت عنه ملك الاخرى إلى غير ذلك من عباراتهم التي لا يخفى ما في تنزيلها جميعا أو بعضا على ما ذكره من التكلف بل في مفتاح الكرامة أن صريح الخلاف والسرائر والمختلف وحواشي الشهيد والقواعد والتنقيح عدم كفاية المعاطاة في المقصود بالبيع، وهو الملك، بل قال فيه ايضا: ان ظاهر قواعد الشهيد الاجماع على أنها لا تفيد الملك، وانما تفيد الاباحة، بل قال فيه أيضا ان صريح الخلافوالمبسوط والسرائر والغنية والجواهر وجامع الشرائع والميسية والروضة والمسالك عدم كونها بيعا حقيقة وإنما هي اباحة وإن كنا لم نتحقق بعض ما حكاه أولا وآخرا الميسية أن المشهور بين الاصحاب أنها ليست بيعا محضا، ولكنها تفيد فائدته، بل في المسالك والروضة في اثناء كلام له دعوى إطباقهم على أنها ليست بيعا حال وقوعها وإن كان كلامه خصوصا في الأول منهما في غاية التشويش بل لا يخلو بعضه من التدافع أو عدم
(1) الوسائل الباب 12 من ابواب البيع وشروطه الحديث 13