پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص209

فان ذلك كله من الأعيان، فما عساه يتوهم من بعض الاخبار من اعتبار العين فعلا ضعيف السند قاصر الدلالة معارض بما هو أصح وأوضح، أما الثمن فالظاهر من اطلاق الأدلة والفتاوى ما صرح به في المصابيح من أنه مطلق المقابل، فيدخل فيه الشخصي والكلي والعين والمنفعة، فيكون البع حينئذ بالنسبة إلى ذلك كالاجارة والصلح، يقع لكل منهما ولا فرق بينهما من هذه الجهة، وإنما الفرق في المعوض، فيختص البيع بالعين، والاجارة بالمنفعة، ويقع الصلح عليهما كما يقع بهما.

وعن بعض المتأخرين اعتبار عينية العوضين، وهو وهم نشأ من قولهم: (البيع لنقل الاعيان) وليس المراد به على العموم بل خصوص المعوض، كقولهم في الاجارة لنقل المنافع نعم في شرح الاستاد اعتبار عدم كونه حقا مع أنه لا يخلو من منع لما عرفته من الاطلاق المزبور المقتضي لكونه كالصلح الذي لا إشكال في وقوعه على الحقوق، فلا يبعدصحة وقوعها ثمنا في البيع وغيره، من غير فرق بين اقتضاء ذلك سقوطها كبيع العين بحق الخيار والشفعة على معنى سقوطهما، وبين اقتضائه نقلها كحق التحجير ونحوه، وكان نظره رحمه الله في المنع إلى الأول باعتبار معلومية كون البيع من النواقل لا من المسقطات بخلاف الصلح، وفيه أن البيع بيع الدين على من هو عليه، ولا ريب في اقتضائه حينئذ الاسقاط ولو باعتبار أن الانسان لا يملك على نفسه ما يملكه غيره عليه الذي بعينه يقرر في نحو حق الخيار والشفعة، والله اعلم.

وكيف كان فقد ظهر لك من ذلك كله المراد بالبيع أما عقده فهو ما ذكره المصنف من اللفظ الدال عليه بلا خلاف معتد به أجده فيه بل يمكن تحصيل الاجماع على كونه كذلك في العقود اللازمة، بل لعله