جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص208
نعم ينبغي ان يعلم أن البيع كما يطلق على إنشاء التمليك المذكور فقد يطلق على فعل المشتري، وهو إنشاء التملك لما ملكه البائع فانه كالشراء من الاضداد ويطلق البيع إطلاقا شائعا، ويراد به المعاملة القائمة بالبائع والمشتري معا، وهي المعنى الحاصل بالعقد الجامع لمعنى البيع والشراء، واستعماله في المعاملة وحملها عليه وتقسيمها إليه والى غيره ظاهر معروف، وعن المصباح المنير الأصل في البيع مبادلة مال بمال، وهذا هو المناسب في نحو قوله تعالى (1) (احل الله البيع) وقوله سبحانه (2) (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) وقوله عز وجل (3) (فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) وقولهم كتاب البيع وأقسام البيع واحكام البيع ويوصف البيع بالصحة والفساد واللزوم والجواز واقترانه بالمعاملات كالاجارة والصلح ونحوهما، ويعرف البيع بهذا المعنى بأنه معاملة موضوعة لتمليك عين بعوض وتملكها به، ووجه القيود والاكتفاء بها ظاهر مما سبق.
ولعل نظر الاستاد فيما سمعته من كلامه إلى هذه الاطلاقات للفظ البيع وحينئذ حمل لفظ أو في كلامه على معنى الواو ممكن في كثير مما ذكره ولو بالنظر إلى الاطلاقات المتعددة، ثم لا خلاف ولا إشكال في اعتبار كون المبيع عينا، ولذلك اشتهر بينهم انه لنقل الأعيان، كاشتهار أن الاجارة لنقل المنافع، نعم لا فرق فيها بين كونها مشخصة وكلية مستقرة في الذمة كالدين، ومضمونة كالمسلم فيه، والموصوف المبيع حالا، والكلي المشاع
(1) سورة البقرة الآية 275 (2) سورة النور الآية 37 (3) سورة الجمعة الآية