جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص206
الاخصر والاسد، تعريفه بأنه إنشاء تمليك العين بعوض على وجه التراضي، فانه مع سلامته عن وصمة الدور والمجاز، خال عن القيود المستدركة والخارجة عن الحقيقة.
وفيه مع كونه مبنيا على إصالة البيع في نقل الأعيان بالعوض، من دون توقف على قصد البيع، ينتقض بالصلح والهبة المعوضة، ودفعه باعتبار القيد به فيه دونهما، يشكل بأن ذلك ليس من القيود التي لها مدخلية في تمييز الافراد الخارجية، ويرد عليه ايضا بعد تسليم كون العين والعوض معتبرين في مفهوم البيع الذي هو أعم من الصحيح والفاسد، أن التراضي غير معتبر في مفهومه قطعا، ضرورة صدقة على بيع المكره كما هو واضح، وكيف كان فليس زيادة القيود ونقصها في الحدود بعد الاتفاق على كونه أحد الثلاثة السابقة اختلافا في أصل المعنى، بل هو من اختلاف طرق الكشف في الجملة.
إنما الكلام في تعيين أحدها، والظاهر أنه النقل للتبادر الذي لا ينافي اقتضاء الحقيقة إطلاقه على العقد المبني على المسامحة، كما نبهعليه ثاني الشهيدين في الروضة، والعقود المقابلة للايقاعات في اصطلاحهم ما توقفت على الايجاب والقبول، فلا تأييد فيه للقول بكون البيع نفس العقد، ولأن البيع فعل فلا يكون انتقالا لانه انفعال، ولا عقدا لما تعرفه إنشاء الله تعالى، ولانه لفظ من مقولة الكيف، والمقولات العشرة متباينة، فلا يصدق بعضها على بعض، وحمل العقد على المعنى المصدري ليكون فعلا بعيد جدا فان المفهوم منه اصطلاحا هو المعنى الاسمي لا المصدري، ولأن الانتقال أثر البيع وغايته المترتبة عليه، والعقد سببه المؤدي إليه، والسبب غير المسبب، فيمتنع تعريف احدهما بالاخر، بالقول عليه وإن جاز أخذه قيدا للمقول، ولان النقل هو الموافق لتصاريف