جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص205
من لفظ خاص أو مطلق أو ما يقوم مقامه من إشارة ونحوها أو أخذ أو اعطاء إلى آخره، وهو كما ترى مشتمل على ما هو مجرد احتمال عقلا وإن قطع بفساده، وعلى كل حال فلم نجد في شئ مما وصل الينا من كتب الاصحاب تعريفا له جامعا مانعا مقتصرا فيه على ذكر ما ينكشف به نفس المعنى الموضوع له اللفظ، من غير ذكر ما هو من الشرائط ونحوها مما لا مدخلية له في نفس المعنى، ضرورة كونه للاعم وهي للصحيح منه المعلوم عدم ارادتهم اياه بالتعريف، وإلا لوجب الاستقصاء في ذكر الشرائط، ولا ينافيه ذكرهم النقل والانتقال والعقد ضرورة كون المراد من الاولين ما يعم الصورة ولو مجازا ومن الأول العقد الصالح للنقل لا خصوص المستجمع للشرائط ولا خصوص المتحققمن النقل والانتقال دون الصوري، كما هو واضح بأدنى تأمل.
ومن ذلك يعلم عدم كون المراد لهم فيما يذكرونه من الحدود إلا الكشف في الجملة، نحو تفسير اهل اللغة لا التحديد على طريقة أهل الميزان، فلا وجه للاطناب في المناقشة فيما يذكرونه منها في الطرد والعكس ونحوهما، وقد قيل أن أجودها تعريف الحلبي له، بأنه عقد يقتضي استحقاق التصرف في المبيع والثمن وتسليمهما، والكركي بأنه نقل الملك من مالك إلى غيره بصيغة مخصوصة، والأول منهما مع كونه مبنيا على أنه عقد وستعرف ما فيه، مشتمل على الدور لذكر المبيع فيه، بل لعل الثاني كذلك ايضا، ضرورة إرادة صيغة البيع من الصيغة المخصوصة فيه، وإلا انتقض بغيره، مضافا إلى منافاته ما عنده من كون المعاطاة بيعا، مدعيا الاتفاق عليه، أللهم إلا أن يدفع الدور بأن الموقوف معرفة البيع بالرسم أو الوجه الأتم، والموقوف عليه معرفته بالوجه الظاهر المعلوم لكل أحد، وفي مصابيح العلامة الطباطبائي أن