پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص204

الاحكام وتلخيص المرام، ولا العقد الدال على الانتقال المذكور كما في الوسيلة والمختلف مدعيا في الأخير أنه المتبادر من لفظ البيع عند الاطلاق، بل ربما أيد بشيوع إطلاق العقد على البيع وغيره من المعاملات، وتقسيم العقود اليهما في مقابل الايقاعات، وقد سبقهما الحلبي إلى تعريفه بالعقد، فقال في المحكي من كافيه: أنه عقد يقتضي استحقاق التصرف في المبيع والثمن وتسليمهما، وفي معناه الايجابوالقبول كما في النافع والدروس والتنقيح على اختلافها في القيود، ففي الاخير اعتبار التراضي وكمال المتعاقدين ومعلومية العوضين ويوافقه الثاني الا في معلومية العوض ويخالفهما الأول الا في معلومية العوض، وفيه زيادة تقييد المعوض بالملك، كذا قيل: فيكون كلام الاصحاب في تفسير البيع على اختلافه في القيود زيادة ونقصا منحصرا في ثلاثة، نقل مخصوص أو انتقال أو عقد كذلك لا مطلقها قطعا، كما عساه يتوهم من تفسيره بأحدها في بعض العبارات، على حسب تفسير أهل اللغة غيره بالأعم، كسعدانة نبت، ونحوها مما يعلم منه إرادة كونه من هذا الجنس لا كشف تمام المعنى، كما أن من المعلوم كون البيع وغيره للاعم من الصحيح والفاسد، وأنه لا حقيقة شرعية لشئ منها كما هو مفروغ منه في محله، بل في مصابيح العلامة الطباطبائي الاتفاق عليه هنا، وقول بعض الاصحاب في بعضها لغة كذا، وشرعا كذا، محمول على إرادة الشرعي، ولو من حيث الشرائط هذا.

ولكن في شرح الاستاد البيع لغة أو عرفا عاما أو خاصا عندالمتشرعة، أو عند الشارع كسائر ألفاظ المعاملات، ويضعف احتمال الاخيرين منها، نقل أو انتقال أو هما مطلقين أو مقيدين بكونهما مستفادين من ألفاظ مطلقة أو خاصة أو ما دل على أحدهما أو عليهما