پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص201

قال الشيخ في المبسوط في

فصل

اقسام الغزاة: ما يحتاج إليه من الكراع وآلات الحرب كان من بيت المال من اموال المصالح، وكذلك رزق الحكام وولات الاحداث، والصلاة وغير ذلك من وجوه الولايات، فانهم يعطون من المصالح، وهي تخرج من ارتفاع الأرضين المفتوحة عنوة، وكذا قال العلامة حاكيا عن الشيخ: وقد سلف لنا في الجهاد ما يقتضي عموم الاذن فيه في زمن الغيبة، ولكن الأحوط ما هنا هذا كله في الخراج، وما شابهه من الجزية ونحوها مما هو راجع للمسلمين، وولاية قبضه والتصرف فيه لامامهم فغصبه الجائر.

(و) أما ما يأخذه (من الأنعام) وغيرها من الأموالالظاهرة التي لا يمكن سترها على حكام الجور (باسم الزكاة) فظاهر الأصحاب بل هو من معقد إجماعاتهم أن حكمه حكم الخراج ف‍ (يجوز) حينئذ (ابتياعه وقبول هبته) وغير ذلك من التصرفات فيه التي عرفت تفصيلها في الخراج.

(ولا يجب اعادته على أربابه وإن عرف بعينه) وقد سمعت ما يدل عليه من النصوص، لكن في المسالك أنه يشترط هنا أن لا يأخذ الجائر زيادة عن الواجب شرعا في مذهبه، وأن يكون صرفه لها على وجهها المعتبر عندهم، بحيث لا يعد عندهم عاصيا، إذ يمتنع الاخذ منه عندهم ايضا، وفيه ما عرفت سابقا في الخراج الذي له أرباب مخصوصون ايضا من المخالفة، لاطلاق النص والفتوى، وأن إعتقاده الحلية غير مؤثر وإلا لآثر في الاباحة له، ولذا قال: ويحتمل الجواز مطلقا نظرا إلى اطلاق النص (1) والفتوى، بل الظاهر براءة الذمة من أدائها مرة اخرى كالخراج، لصيرورتها زكاة بقبض الجائر أو عامله، ولذا رخص في شرائها منه، كما سمعت التصريح به في النص

(1) الوسائل الباب 20 من ابواب المستحقين للزكا